responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 54
استثمار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستثمار: مصدر استثمر من الثمر وهو حمل الشجر، ويطلق على أنواع المال [1]).
ويقال لكلّ نفع يصدر عن شي‌ء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح [2]). يقال ثمر الشي‌ء: إذا تولّد منه شي‌ء آخر، وثمّر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه ونمّاه، واستثمر المال أي ثمّره [3]).
وعلى هذا فالاستثمار هو تثمير المال وطلب الحصول على الثمرة.
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي، إلّا أنّه قد اضيف في كلماتهم إلى الشجر والبستان ونحوهما [4]، وبذلك اعطي معنى خاصّاً.
وقد يضاف الاستثمار إلى مطلق المال ويراد به تنمية المال وتكثيره عن طريق التجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، وهذا المعنى العامّ إنّما هو استعمال حديث للاستثمار.
ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى إلّا نادراً [5]، وقد عبّروا عنه بالتنمية والاستنماء ونحوهما.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاكتساب:
وهو طلب الرزق [6]، وعليه فهو أعمّ من الاستثمار؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة.
2- الانتفاع:
وهو الحصول على‌
[1] العين 8: 223. لسان العرب 2: 126. الكلّيات: 323. المعجم الوسيط 1: 100.
[2] المعجم الكبير 3: 325.
[3] معجم مقاييس اللغة 1: 388. لسان العرب 2: 126.
[4] الدروس 1: 239. وانظر: الخراجيّات: 25.
[5] المختصر النافع: 170.
[6] تاج العروس 1: 455.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست