responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 55
المنفعة [1]، وعليه فهو أعمّ أيضاً من الاستثمار؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالاستثمار وقد يكون بغيره.
3- الاستغلال:
وهو طلب الغلّة، والغلّة- بالفتح- كلّ ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو اجرة غلام أو نحو ذلك من فائدة [2]). وعلى هذا فالاستثمار والاستغلال بمعنى واحد.
4- التعطيل:
وهو التفريغ، ودار معطّلة أو بئر معطّلة أي لا تورد ولا يستقى منها، وكلّ شي‌ء ترك ضائعاً فهو معطّل [3]، وتعطّل الرجل إذا بقي لا عمل له، والمعطّل: الموات من الأرض [4]).
وعلى هذا فالتعطيل ضدّ الاستثمار.
ثالثاً- الحكم التكليفي:
الأصل في استثمار الأموال هو الندب، ففي رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «عليك بإصلاح المال، فإنّ فيه منبهة للكريم واستغناء عن اللئيم» [5]).
وفي رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت»، قال: قلت له:
كيف يصنع به؟ قال: «يجعله في الحائط والبستان والدار» [6]).
وقد يجب استثمار المال وتنميته، كما إذا كان الاستثمار موجباً لصيانة المال عن الضياع [7]، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه.
رابعاً- أركان الاستثمار:
1- المستثمِر:
قد يكون المستثمِر نفس مالك المال وقد يكون غيره، فإن كان مالكاً للمال جاز له استثمار ماله وتنميته بزراعة أو صناعة أو نحوهما.
نعم، لو كان محجوراً عليه شرعاً بسبب من أسباب الحجر- كالصغر والسفه‌
[1] المفردات: 819. تاج العروس 5: 527. المعجم الوسيط 2: 942.
[2] انظر: أساس البلاغة: 327. أقرب الموارد 2: 884.
[3] العين 2: 9. الصحاح 5: 1767.
[4] الصحاح 5: 1767- 1768.
[5] الوسائل 17: 63، ب 21 من مقدّمات التجارة، ح 3.
[6] الوسائل 17: 69، ب 24 من مقدّمات التجارة، ح 1.
[7] كشف اللثام 7: 613.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست