responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 524
بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع وإنّما الموضوع وجود ما يحجّ به واقعاً، والجاهل بالجهل البسيط يتمكّن من إتيان الحجّ ولو احتياطاً، وأمّا الجاهل بالجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً؛ لعدم تمكّنه من الامتثال ولو على نحو الاحتياط، والأحكام وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل ولكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن معه من الامتثال، لا الجهل المركّب والجزم بالعدم الذي لا يتمكّن معه من الامتثال أبداً فهو كالغفلة [1]).
واورد عليه بأنّ هذا التفصيل مبتنٍ على القول بانحلال الأحكام واختصاص كلّ مكلّف بخطاب خاصّ ولكن هذه النظرية غير تامّة، والصحيح أنّ الخطابات العامّة المتضمّنة للتكاليف والأحكام بنحو العموم لا تنحلّ إلى خطابات متكثّرة حسب تكثّر أفراد المكلّفين وتعدّد آحادهم، بل إنّما هي خطاب واحد متضمّن لحكم عامّ وتكليف كلّي ومقتضاه ثبوت المقتضى بالإضافة إلى الجميع، غاية الأمر كون بعض الامور عذراً بالنسبة إلى المخالفة وموجباً لعدم ترتّب استحقاق العقوبة على عدم الامتثال فيها كالعجز والجهل والغفلة في الجملة، ولا ملازمة بين كونها عذراً وبين عدم ثبوت التكليف الذي يتضمّنه الخطاب العامّ، فقوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2]) يدلّ على ثبوت هذا التكليف وتحقّق هذا الدين في جميع موارد تحقّق الاستطاعة الواقعية.
وعليه فالتكليف ثابت بنحو العموم، فإذا انكشف للجاهل أنّه مستطيع وللغافل أنّه كان قد وجب عليه الحجّ ولم يأت به بعدُ، فاللازم الحكم بالاستقرار ولزوم الإتيان به ولو بنحو التسكّع، ولا فرق من هذه الجهة بين فرضي الغفلة، وكذا فرضي الجهل وإن كان بينهما فرق أحياناً من جهة المعذورية وعدمها، وعليه لا مجال لدعوى خروج الجاهل بالجهل المركّب عن الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل [3]).

[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 135- 137. العروة الوثقى 4: 386- 387، م 25، تعليقة الخوئي.
[2] آل عمران: 97.
[3] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 155- 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست