responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 469
إذا طاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب أو ذبح في حجّه الهدي المشترى به، وإلّا فيصحّ حجّه، فمن كان ثوب إحرامه أو سعيه من المغصوب وكان طوافه بغير الثوب المشترى بالمال المغصوب وذبح في حجّه الهدي المشترى بغيره صحّ حجّه [1]).
20- الاستطاعة بالبذل (الاستطاعة البذلية):
الاستطاعة المالية كما تحصل بما إذا كان المكلّف مالكاً لنفقة الحجّ كذلك تحصل بما إذا بذل له مالك المال من ماله للحجّ ما يكفيه لنفقته، وهو ما يحتاج إليه في السفر ذهاباً وإياباً، وكذا ما يحتاج إليه في الإنفاق على عياله حتى يرجع إليهم ويعبّر عن هذه الاستطاعة بالاستطاعة البذلية، فإذا قال له المالك: حجّ وعليّ جميع هذه النفقات التي تحتاجها في حجّك، أو قال له: بذلت لك جميع نفقاتك لتحجّ بها، أو عيّن مبلغاً من المال ما يكفيه لجميع ذلك، وقال له: حجّ بهذا المال حصلت له الاستطاعة بهذا البذل ووجب عليه الحجّ، وقد ادّعي عليه الإجماع [2]).
واستدلّ على ذلك بجملة من النصوص:
منها: صحيح العلاء بن رزين- على ما روي في كتاب التوحيد- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3]، قال: «يكون له ما يحجّ به»، قلت: فمن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟
قال: «هو ممّن يستطيع» [4]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل لم يكن له مال، فحجّ به رجل من إخوانه، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟
قال: «بل هي حجّة تامّة» [5]).
واورد على الاستدلال به بأنّه يدلّ على الإجزاء ولا يدلّ على الوجوب بالبذل،
[1] انظر: العروة الوثقى 4: 415، م 60، تعليقة الخوئي والخميني والشيرازي. معتمد العروة (الحجّ) 1: 209- 210.
[2] المدارك 7: 45. مستند الشيعة 11: 48. جواهر الكلام 17: 261. وانظر: التذكرة 7: 60.
[3] آل عمران: 97.
[4] التوحيد: 349، ح 10. الوسائل 11: 33- 34، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 2.
[5] الوسائل 11: 40، ب 10 من وجوب الحجّ، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست