responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 468
المقيّد بترك الحجّ فلم ينشئه ولم يلتزم به، فما هو قابل للإمضاء لم يلتزمه ولم ينشئه، وما التزم به غير قابل للإمضاء [1]).
19- عدم تعيّن صرف مال الاستطاعة في الحجّ:
إذا حصلت للإنسان الاستطاعة المالية للحجّ وتمّت شروطها وجب عليه حجّ البيت، ولكن لا يتعيّن عليه أن يصرف ماله بالخصوص في الحجّ، فإذا حجّ بنفقة غيره أو متسكّعاً أو متضيّفاً عند الناس حتى أتمّ أعماله صحّ حجّه وأجزأ عن حجّ الإسلام؛ لعدم الدليل على وجوب صرف ماله؛ لخصوص في الحجّ [2]).
ثمّ إذا غصب الإنسان المستطيع مالًا لغيره وحجّ به، فإن أجرى المعاملات في شراء الزاد والراحلة أو استئجارهما وفي شراء ما يحتاج إليه من النفقات والأدوات والآلات بأعواض في الذمّة، كما هو المتعارف في المعاملات الدارجة بين الناس، ثمّ دفع الأعواض التي جرت عليها المعاملات من المال المغصوب، صحّ حجّه وأجزأ وإن كان آثماً في تصرّفه بمال الغير، واشتغلت ذمّته بمثل المال أو قيمته للمالك المغصوب منه.
ولكن لو أوقع المعاملات في شراء أعيان النفقة واستئجارها بعين المال المغصوب كانت المعاملات باطلة، وحينئذٍ هل يصحّ حجّه أم لا؟ ذهب بعضهم إلى عدم صحّة حجّه إذا أحرم وطاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب وذبح في حجّه الهدي المشترى به، وأثم وعصى في جميع أعماله وتصرّفاته التي أوقعها على المال وعلى الأعواض التي أخذها من أهلها بدلًا عن المال، وفي سفره إلى البيت على الراحلة أو السيّارة المشتراة أو المستأجرة بعين المال المغصوب، وفي جميع تنقّله وفي السكنى والإقامة في البيوت والمنازل المستأجرة به، وهكذا مع ضمانه للمال الذي أتلفه والأعواض التي جرت يده عليها [3]).
وذهب بعض آخر إلى عدم صحّة الحجّ‌
[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 149- 150.
[2] جواهر الكلام 17: 310. العروة الوثقى 4: 415، م 60 مستمسك العروة 10: 168. معتمد العروة (الحجّ) 1: 209.
[3] العروة الوثقى 4: 415- 416، م 60. كلمة التقوى 3: 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست