responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 440
الخطير فإن بلغ حدّ الحرج كان داخلًا في دليل نفي الحرج، وإن لم يبلغ هذا الحدّ ولكن يكون تحمّله إجحافاً به فلا يجب الحجّ؛ لصحيح المحاربيّ، وإلّا فمع حرمة إيقاع النفس في ذلك المرض، فلا بدّ من ملاحظة أهمّية وجوب الحجّ وأهمّية إيقاع النفس في ذلك المرض، فمع إحراز أهمّية أحدهما يقدّم، ومع عدم إحراز الأهمّية يكون مورداً للتخيير [1]).
الصورة الرابعة: ما لو علم أنّه لو ترك النكاح لوقع في الزنا اختياراً، فذهب بعض الفقهاء إلى سقوط وجوب الحجّ ولزوم النكاح حينئذٍ [2]، بل ذهب بعض آخر إلى أنّ ترك النكاح لو كان موجباً للخوف من الوقوع في الحرام لجاز صرف المال في النكاح [3]).
ولكن ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الحجّ وعدم لزوم صرف المال في النكاح [4]).
واستدلّ السيّد الخوئي وغيره على ذلك بأنّ مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوّزاً لترك الحجّ؛ لعدم استناده إلى الحجّ وإنّما يرتكبه بسوء اختياره، واللازم عليه تركه، ولا ينافي ذلك كونه مكلّفاً بإتيان الحجّ.
وبعبارة اخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا والحجّ، ومجرّد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا. ونظير المقام ما لو علم الحاجّ أنّه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، ولا يتوهّم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك. وبالجملة:
العلم بارتكاب المحرّم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ [5]).
وقيل: إنّ سقوط الحجّ وتقديم النكاح في المقام إنّما هو مبنيّ على القول بأنّ أدلّة الواجبات والمحرّمات رافعة لموضوع الاستطاعة [6]).
ولكن اورد عليه بأنّ رافعيّتها إنّما
[1] انظر: الحجّ (القمّي) 1: 111.
[2] العروة الوثقى 4: 374، م 14.
[3] العروة الوثقى 4: 374، م 14.
[4] انظر: المنتهى 10: 81. الذخيرة: 560.
[5] معتمد العروة (الحجّ) 1: 107- 108. الحجّ (الشاهرودي) 1: 113.
[6] انظر: مستمسك العروة 10: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست