responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 439
مرض أو للوقوع في الزنا ونحوه فلا يجب الحجّ، وإلّا فيجب [1]).
وكيف كان، فللمسألة صور:
الاولى: ما إذا لم يكن ترك النكاح موجباً للمشقّة ولا حدوث مرض ولا الوقوع في الزنا ونحوه، فإنّه لا شكّ في وجوب صرف المال في الحجّ وترك النكاح حينئذٍ؛ لأنّ الحجّ فرض والنكاح ندب، والفرض مقدّم على الندب.
الصورة الثانية: ما إذا كان ترك النكاح موجباً للمشقّة البالغة حدّ الحرج، فظاهر كلام جماعة من الفقهاء- كما تقدّم- وجوب الحجّ في هذه الصورة أيضاً، بل صريح بعضهم وجوبه وإن كان في ترك النكاح مشقّة عليه، ولكنّ الظاهر أنّ مرادهم هو ما إذا لم تبلغ المشقّة حدّ الحرج، وإلّا فإذا كان الترك موجباً لوقوعه في المشقّة البالغة حدّ الحرج فلا يجب الحجّ، بل يجب صرف المال في النكاح، كما صرّح بذلك جماعة من الفقهاء؛ لجريان قاعدة نفي العسر والحرج [2]).
نعم، قد يكون ترك التزويج أمراً حرجيّاً ولكن مع ذلك قصد إبقاء ماله وترك التزويج، فيجب عليه الخروج إلى الحجّ حينئذٍ؛ لأنّ وجوب الحجّ لا يكون موجباً للحرج، بل يكون الحرج من أجل اختيار ترك التزويج [3]).
الصورة الثالثة: ما إذا كان ترك الزواج موجباً لحدوث مرض، فصرّح بعض- كما تقدّم- بعدم وجوب الحجّ حينئذٍ.
واستدلّ عليه بعض الفقهاء بقاعدة نفي الضرر والحرج [4]، كما استدلّ بعض آخر بأنّ الإضرار بالنفس حرام، ودليل حرمته كسائر أدلّة الواجبات والمحرّمات رافع لموضوع الاستطاعة، فيرتفع الموضوع [5]).
واورد عليه بأنّ المرض إن كان جزئيّاً فلا نسلّم حرمة إيقاع النفس فيه، لا سيّما إذا كان لغرض عقلائي، وأمّا المرض‌
[1] المدارك 7: 44- 45. جواهر الكلام 17: 261. العروة الوثقى 4: 374، م 14.
[2] الحجّ (الشاهرودي) 1: 113. وانظر: المنتهى 10: 81. جواهر الكلام 17: 261. مستمسك العروة 10: 88.
[3] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 75.
[4] انظر: جواهر الكلام 17: 261.
[5] انظر: مستمسك العروة 10: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست