responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 438
حصوله على الأقوى» [1]).
ومنهم السيّد الشيرازي حيث قال:
«لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفيّة» [2]).
ومثل ذلك ما في تعليقة بعض آخر من الفقهاء [3]).
المسألة الرابعة: لو كانت لديه دار للسكنى أو غيرها من المستثنيات وباع تلك المستثنيات الموجودة عنده، فهل يجب عليه ترك تبديلها بأعيان غيرها من تلك المستثنيات وصرف الأثمان في الحجّ أم لا؟
ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمن الدار حكم نفس الدار، وأمّا لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ، إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها [4]).
ولكن ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ الميزان هنا أيضاً هو الاحتياج، فلو احتاج إلى الثمن لا يجب الحجّ ولو لم يكن حرج في البين، ولا فرق في ذلك بين ما إذا قصد التبديل أم لم يقصد [5]).
14- تقدّم الحجّ على الزواج:
قد لا يكون للمكلّف إلّا قدر ما يحجّ به، فنازعته نفسه إلى النكاح، فقد صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صرف ماله في الحجّ وتقديمه على النكاح حينئذٍ [6]، بل قال بعضهم: وإن شقّ عليه ترك التزويج [7]).
ولكن ذهب جماعة آخرون إلى التفصيل في المسألة، فإن كان ترك التزويج حرجيّاً عليه أو موجباً لحدوث‌
[1] العروة الوثقى 4: 372- 373، م 13، تعليقة النائيني، رقم 8.
[2] العروة الوثقى 4: 372- 373، م 13، تعليقة الشيرازي، رقم 6.
[3] العروة الوثقى 4: 372- 373، م 13. تعليقة البروجردي والخميني، رقم 7، 8.
[4] العروة الوثقى 4: 373، م 13.
[5] انظر: العروة الوثقى 4: 372، م 13، تعليقة البروجردي، رقم 7.
[6] المبسوط 1: 298. الخلاف 2: 248، م 5. الشرائع 1: 226. القواعد 1: 404. المنتهى 10: 80.
[7] الشرائع 1: 226. القواعد 1: 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست