responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 400
قولان، فعلى القول الأوّل لا يجب الحجّ فيما إذا استلزم مانعاً شرعيّاً من ترك واجب أو ارتكاب حرام وإن لم يكن أهمّ، وأمّا بناءً على القول الثاني فيقع التزاحم، فلا بدّ حينئذٍ من إعمال المرجّحات. وسيأتي البحث في ذلك عند البحث عن مزاحمة النذر والدين للحجّ.
وكيف كان، فإنّ الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ- بالكتاب والسنة والإجماع [1] بل الضرورة- تتكوّن من عدّة امور:
الأوّل- الاستطاعة المالية:
والمراد بها الإمكانية المالية لنفقة سفر الحجّ المعبّر عنها بالزاد والراحلة، ولمئونة العيال في مدّة ذهابه وإيابه، وكذا الإمكانية المالية لاستئناف معاشه الطبيعي بعد الإنفاق على سفر الحجّ، المعبّر عن ذلك بالرجوع إلى الكفاية، ويعبّر عن جميع ذلك بالاستطاعة المالية.
وتفصيل ذلك كما يلي:
أ- الزاد والراحلة:
المراد بالزاد كلّ ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، كما أنّ المراد بالراحلة مطلق ما يركب لقطع المسافة كالسيّارة والطيّارة والسفينة.
واستدلّ عليه- مضافاً إلى عدم صدق الاستطاعة بدون الزاد والراحلة غالباً- بجملة من النصوص المفسّرة للاستطاعة المذكورة في الآية المباركة:
منها: ما رواه محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه عليه السلام- وأنا عنده- عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2] ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ»، أو قال:
«ممّن كان له مال»، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: «نعم» [3]).
ومنها: ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى‌
[1] انظر: جواهر الكلام 17: 248.
[2] آل عمران: 97.
[3] الوسائل 11: 34، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست