responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 401
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1]) ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة» [2]).
ومنها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر، فقال: يا ابن رسول اللَّه، أخبرني عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، أ ليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة؟ فقال: «ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ...» [3]).
ومنها: ما روي عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام- في كتابه إلى المأمون- قال: «وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلًا، والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحّة» [4]).
ومنها: ما روي عن عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فهو مستطيع للحجّ» [5]).
ونحوها من الأخبار الدالّة على اعتبار توفّر الزاد والراحلة في تحقّق الاستطاعة.
وقد تعرّض الفقهاء في المقام عدّة مسائل وتنبيهات، وهي كما يلي:
1- اشتراط التمكّن من الاياب:
صرّح الفقهاء بأنّه كما يشترط التمكّن من الزاد والراحلة ذهاباً في وجوب الحجّ، كذلك يشترط التمكّن منهما إياباً [6]). وقد ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على شرطيّة استمرار الاستطاعة إلى أن يرجع إلى وطنه [7]).
واستُدِلّ على ذلك:
أوّلًا: بأنّه لا تصدق الاستطاعة فيما إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى وطنه [8]).
وثانياً: بالأخبار المتقدّمة الدالّة على اعتبار الزاد والراحلة، فإنّ مقتضى إطلاقها
[1] آل عمران: 97.
[2] الوسائل 11: 35، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 7.
[3] الوسائل 11: 34- 35، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 5.
[4] الوسائل 11: 35، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 6.
[5] الوسائل 11: 36، ب 8 من وجوب الحج، ح 10.
[6] التذكرة 7: 53- 55. المفاتيح 1: 297. العروة الوثقى 4: 368، م 9.
[7] المسالك 2: 149.
[8] براهين الحجّ 1: 84.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست