responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 393
روايات السّلَم.
ولكن هذا لا يثبت بطلان بيع الكلّي في الذمّة نسيئةً أو بلا إقباض الثمن؛ إذ غايته عدم صدق بيع السّلَم عليه، وعدم شمول تلك الروايات له لا يدلّ على عدم صحّته، فتكفي حينئذٍ لإثبات الصحّة عمومات قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [1] و«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [2]، ونحو ذلك.
مضافاً إلى منع تقوّم التسليف بذلك لغة أو عرفاً، وإنّما صدقه بلحاظ التسليف في المبيع، كما أنّ روايات السلف لا تدلّ على ذلك. نعم، قد يظهر من بعضها أنّ ثمن السلف لم يكن ديناً في ذمّة المشتري، بل كان مدفوعاً للبائع، إلّا أنّه أعمّ من الإقباض في المجلس [3]).
ب- إنّ روايات النهي عن بيع الدين بالدين شاملة لما إذا اجّل الثمن ولم يقبض في المجلس.
ولكن يرد عليه:
أوّلًا: أنّ الدين ليس هو عدم الإقباض، بل بينهما عموم من وجه؛ إذ قد يكون الثمن مالًا خارجيّاً من دون إقباض في المجلس بل يقبضه بعد ذلك، وقد يكون الثمن ديناً ويقبضه في المجلس، فلا يصحّ الاستدلال بالنهي عن بيع الدين بالدين على شرطيّة إقباض الثمن في صحّة السلف.
وثانياً: أنّ ظاهر بيع الدين بالدين فيما إذا كان المبيع والثمن أو المبيع- على الأقلّ- ديناً مع قطع النظر عن ذلك البيع، فلا يشمل ما يصبح ديناً بنفس الدين، كما في المقام، ولا أقلّ من الإجمال، كما يظهر من كلمات الفقهاء وفتاواهم في مسألة بيع الدين بالدين، على أنّ في روايات السلم ما قد يستظهر منه صحّة السلف بالدين.
ج- إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ [4]). وهو يشمل ما إذا لم يقبض الثمن في المجلس.
وهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ هذا الخبر لم يثبت بطرقنا، على أنّ المراد بالكالئ لعلّه الدين، لا مطلق المبيع المتأخّر بالثمن‌
[1] البقرة: 275.
[2] النساء: 29.
[3] الإجارة (الشاهرودي) 1: 46.
[4] المستدرك 13: 405، ب 15 من الدين والقرض، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست