responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 39
ولكن قد يناقش في ذلك:
أوّلًا: بمنع صدق الإعانة؛ إذ الإعانة على الشي‌ء تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشي‌ء بفعل المقدّمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه، فمجرّد علم الرجل بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم [1]).
وثانياً: بأنّه- على تقدير صدق الإعانة- لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم فإنّ الدليل مختصّ بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل الضرورة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتّب المحرّم على فعل المكلّف في الخارج؛ إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز- مثلًا- ممّن يفطر به في شهر رمضان متعمّداً، وكذا صاحب السيّارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية، إلى غير ذلك من الأمثلة، بل المحرّم هو التعاون على الإثم، ومن الواضح أنّه غير الإعانة، فإنّه إنّما يتحقّق بالاشتراك في الإتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور في القيام ببعض الأجزاء والمقدّمات، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الحرمة.
ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى تفصيل آخر في المسألة وهو: أنّه إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه فيجب عليه التستّر ويحرم عليه الكشف؛ لأنّه بفعله مسبّب للحرام ومتعاون على عمل مبغوض للمولى، وأمّا إذا لم يكن قاصداً لذلك فلا يجب التستّر ولا يحرم الكشف؛ لعدم صدق الإعانة أوّلًا. وعلى تقدير الصدق لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الاثمّ ثانياً [2]، كما تقدّم بيان ذلك.
2- استتار المرأة:
يجب على المرأة الاستتار ببدنها عن غير الزوج والمحارم إجماعاً، بل بضرورة الدين [3]، وذلك بستر بدنها وعدم إبداء زينتها؛ لقوله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» [4]). وللنصوص المستفيضة الواردة في المقام، كصحيح الفضيل قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللَّه: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: «نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين» [5]). وغير ذلك من الأخبار [6]).
(انظر: تزيّن، عورة)
2- الاستتار حال التخلّي:
يجب الاستتار بالعورة حال التخلّي كسائر الأحوال عمّن لا يحلّ له النظر إليها.
(انظر: عورة)
ويستحبّ الاستتار عن الناس عند إرادة التخلّي وقضاء الحاجة بحيث لا يرى أحد شيئاً من بدن المتخلّي كأن يبعد المذهب أو يلج حفرة أو يدخل بناءً، وظاهر جماعة من الفقهاء [7] بل صريح بعضهم [8]) شمول هذا الحكم للتخلّي من البول‌
[1] مستمسك العروة 14: 60.
[2] مستند العروة (النكاح) 1: 129.
[3] مستمسك العروة 5: 239.
[4] النور: 31.
[5] الوسائل 20: 200، ب 109 من مقدّمات النكاح، ح 1.
[6] انظر: الوسائل 20: 200، ب 109 من مقدّمات النكاح.
[7] الشرائع 1: 18. القواعد 1: 180. الدروس 1: 89.
[8] جواهر الكلام 2: 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست