responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 386
سبب ناقل من بيع ونحوه. وهذا بخلاف المال المحاز الذي لا يكون مملوكاً إلّا بعمل الحيازة نفسه.
وأمّا تملّك الثمرة لمن يستأجر الشجرة فهو على أساس عناية اخرى عرفيّة غير التبعيّة، وهي أنّ الثمرة تعتبر بالنسبة للشجرة منفعة لها أيضاً، فيكون إيجارها بمعنى تمليك منفعتها والتي منها ثمرتها.
ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون ذلك قبل حصول الثمرة.
وأمّا في المقام فليست العين المصنوعة منفعة لا لعين اخرى ولا لعمل الصانع. نعم، الهيئة المصنوعة قد تلحظ منفعةً لعمل العامل، إلّا أنّها ليست مالًا مستقلّاً في العين، بل هي حيثيّة تعليليّة لازدياد ماليّة العين المصنوعة، كما تقدّم، فيحتاج انتقال ملكيّة المصنوع من الصانع إلى المستصنِع إلى سبب ناقل غير إجارة العمل [1]).
الوجه الثاني: أنّ الصانع في الاستصناع- مضافاً إلى كونه أجيراً على الصنع- يكون أجيراً على تمليكه العين المصنوعة للمستصنِع، وعليه فيكون في قبال مجموع ذلك مستحقّاً للُاجرة المسمّاة المتّفق عليها بينهما.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ هذا يستلزم وجود عقد وتمليك آخر زائداً على الإيجار الأوّل، فيكون الاستصناع مركّباً من عقدين لا إيجاراً محضاً.
وثانياً: أنّه لا تصحّ الإجارة على التمليك ونحوه؛ لأنّ عمل التمليك لا ماليّة له مستقلّاً عن العين المملّكة، وإلّا أمكن إرجاع كلّ بيع إلى إجارة على التمليك، وهو واضح البطلان [2]).
الوجه الثالث: أن يكون تملّك المادّة المصنوعة بالتبع من جهة الشرط الضمني أو كونها من مقدّمات عمل الأجير والصانع، نظير ما يقال في تملّك المستأجر ضمناً الخيوط التي يستخدمها الخيّاط في عمله، أو الصبغ الذي يستخدمه الصبّاغ مقدّمة لعمل الصباغة ونحو ذلك، حيث إنّها تكون على الأجير ما لم يشترط خلافه.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ هذا قد يصحّ في مثل الخيوط
[1] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 51، 52.
[2] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست