responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 385
واجيب عنه بأنّه يمكن اعتبار تسليم مثل هذا العمل بتسليم المصنوع لا مجرّد الصنع، فمع عدم تسليمه تنفسخ الإجارة.
وثانياً: أنّ هذا التخريج غير وافٍ بغرض المستصنِع؛ إذ هو يريد تملّك العين المصنوعة مضافاً إلى تملّك العمل؛ وذلك لأنّ الإجارة سبب لتملّك المنفعة أو العمل لا العين، فيكون نقل العين المصنوعة حينئذٍ بحاجةٍ إلى سببٍ ناقل آخر غير الإجارة [1]).
ولكن هناك وجوه لتقريب تملّك المستصنِع للعين المصنوعة حينئذٍ، وهي كالتالي:
الأوّل: اعتبار العين المصنوعة بمثابة نتيجة العمل وثمرته ونمائه، فتكون ملكاً لمالك العمل بقانون التبعيّة، وأنّ من ملك الأصل ملك النماء، نظير ما يقال في الأجير على الحيازة: من أنّ ما يحوزه يكون ملكاً للمستأجر، أو في ثمار البستان والشجرة المستأجرة والتي تكون للمستأجر تبعاً لملك منفعة البستان.
ويرد عليه: أنّ قاعدة التبعيّة- وهي من ملك شيئاً ملك نماءه- ليس عليها دليل من الكتاب والسنّة، وإنّما مدركها هو السيرة العقلائية والارتكاز العرفي، الممضى شرعاً في مثل الثمر والشجر واللبن ونحو ذلك ممّا يكون أحد المالين متولّداً من الآخر ذاتاً وامتداداً له، وهذا بخلاف العين المصنوعة، فإنّها ليست متولّدة من العمل ولا نماءً له حقيقةً، والسيرة لا تسع مثل ذلك، ولا أقلّ من الشكّ في سعتها له، فيجب الاقتصار فيها على القدر المتيقّن. وأمّا الهيئة المصنوعة فهي حيثيّة تعليليّة لازدياد ماليّة العين، فلا تكون مالًا مستقلّاً في قبال المادّة.
وأمّا قياس المقام بالحيازة في التبعيّة فغير تامّ؛ لأنّ الصحيح فيها أيضاً عدم التبعيّة. نعم، تطبيق القاعدة على مورد الحيازة أسهل وأخفّ مئونةً من تطبيقها على المقام.
وعلى هذا فربّما يكون عدم التبعيّة في المقام أولى منه في مورد الحيازة؛ لأنّ المادّة المصنوعة هنا كانت مالًا مملوكاً للصانع في المرتبة السابقة، فيحتاج انتقالها في الملكيّة من الصانع إلى المستصنِع إلى‌
[1] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 50، 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست