responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 350
استشفاء أوّلًا- التعريف:
الاستشفاء- لغةً- طلب الشفاء، والشفاء- بالكسر- مصدر بمعنى البرء من المرض، يقال: شفاه اللَّه من مرضه يشفيه شفاءً إذا أبرأه وأذهب مرضه [1]، أو هو بمعنى الدواء من باب تسمية السبب باسم المسبّب [2]).
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التداوي:
وهو التعالج، يقال: تداوى بالشي‌ء أي تعالج به، وتداوى أي تناول الدواء [3]).
والتداوي قريب من الاستشفاء معنىً، يقال: يحلّ بول الإبل للاستشفاء، كما يقال: يحلّ بوله للتداوي، ويقال أيضاً:
يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، كما يقال: يكره التداوي بتلك المياه.
2- التطبيب:
من معانيه المداواة والعلاج، يقال: طبّب فلان فلاناً أي داواه [4]).
والفرق بين التطبيب والاستشفاء هو أنّ التطبيب تشخيص داء المريض ومداواته، وأمّا الاستشفاء فهو طلب المريض البرء من المرض أو طلبه الدواء، كما أنّ التداوي هو تعاطي الدواء وتناوله.
ثالثاً- صفته (الحكم التكليفي):
يختلف الحكم التكليفي للاستشفاء بحسب الموارد بعد كون الأصل فيه الإباحة، فقد يكون واجباً كما إذا توقّف عليه حفظ النفس المحترمة، وقد يكون مندوباً كالاستشفاء بالقرآن الكريم والصدقة والدعاء، وقد يكون محرّماً كالاستشفاء بالخمر وغيره من المحرّمات من غير ضرورة، كما أنّه قد يكون‌
[1] انظر: النهاية (ابن الأثير) 2: 488. لسان العرب 7: 157- 158.
[2] أقرب الموارد 1: 601.
[3] انظر: مجمع البحرين 1: 623.
[4] انظر: النهاية (ابن الأثير) 3: 110. تاج العروس 1: 352.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست