responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 348
وحاصل جميع ما قدّمناه: أنّه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الأوّلي مطلقاً إلّا إذا كان تركه موجباً لتلف النفس وهتك العرض وذهاب المال الخطير، فإنّه يجب حينئذٍ لأهمّية الامور المذكورة» [1]).
ثمّ إنّه قد صرّح عدّة من الفقهاء بجواز الغيبة لأجل نصيحة المستشير، منهم المحقق الكركي فإنّه قال: «وضابط الغيبة:
كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكّه به أو إضحاك الناس منه، فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصيحة المستشير ...» [2]).
وكذا المحقق النراقي فإنّه قال:
«... ومنه يعلم استثناء كلّ ما وردت في جوازه أو وجوبه حجة خاصة أو عامة مكافئة لأدلّة حرمة الغيبة كالاستفتاء ونصح المستشير ...» [3]).
وكذا السيدان الحكيم والخوئي قالا:
«ومنها [/ مستثنيات الغيبة]: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة» [4]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء كالإمام الخميني إلى جوازها في بعض الموارد لا في مطلق الموارد، حيث قال: «الأقوى ملاحظة الموارد ففي كلّ مورد تحرز أهمّية النصح أو تحتمل ... يحكم بجوازها دون مطلق الموارد» [5]).
وعلّق‌ بعض الفقهاء المعاصرين على كلام السيد الخوئي المتقدم وقال: «وفي إطلاقه إشكال، فلا بدّ من إعمال قاعدة التزاحم» [6]).
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: غيبة)

[1] مصباح الفقاهة 1: 349- 351.
[2] جامع المقاصد 4: 27.
[3] مستند الشيعة 14: 168.
[4] المنهاج (الحكيم) 1: 14، م 28. المنهاج (الخوئي) 1: 11، م 29.
[5] المكاسب المحرّمة 1: 292.
[6] المنهاج (الوحيد الخراساني) 2: (التقليد)، م 29 التعليقة رقم 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست