responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 318
ثمّ إنّه يستثنى من حرمة استراق السمع والتجسّس عن أسرار الناس ما إذا توقّف غرض أهمّ لا يرضى الشارع بتركه بوجه على استراق السمع والتجسّس عن حريم مسلم، كما إذا خلا بمن كان دمه محترماً ليقتله ظلماً فإنّه يجوز حينئذٍ استراق السمع والتجسّس عن حريمه للمنع من القتل؛ لأنّ إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك أهمّ من استراق السمع فترتفع بذلك حرمته.
ومن ذلك أيضاً ما إذا توقّف إصلاح المجتمع المسلم وحسم مادّة الفساد عنه أو حفظ النظام الإسلامي والدولة الحقّة العادلة على استراق السمع والتجسّس، ففي هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أو من ينوب عنه استراق السمع والتجسّس على من يظنّ أنّه بصدد الإطاحة بالحكومة الشرعيّة أو تضعيفها أو نشر الفساد بين المسلمين ونحو ذلك لأهميّة هذه الامور، فترتفع بذلك حرمة استراق السمع والتجسّس عن حريم الأشخاص.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: تجسّس)
استرجاع‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست