responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 315
شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس» [1]).
وفي قبال المشهور ذهب بعض الفقهاء إلى المنع إلّا عند الإعياء والجهد [2]).
ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد» [3]).
ولكن حمله المحقّق النجفي على الكراهة [4]).
(انظر: سعي)
3- يستحبّ للحاجّ في النفر الثاني إلى مكّة- وهو في الثالث عشر من ذي الحجّة- النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والاستراحة فيه قليلًا والاستلقاء على قفاه [5]).
قال ابن إدريس: «وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم، وإنّما المستحبّ التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم» [6]). وقال أيضاً: «وهو ما بين العقبة ومكّة» [7]).
وقيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكّة والجبل الذي يقابله مصعداً في الشقّ الأيمن لقاصد مكّة، وليست المقبرة منه [8]). (انظر: أبطح، تحصيب)
4- المشهور استحباب جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة من الصلاة [9]، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها [10]).
(انظر: جلوس)
5- يجوز الوقوف والجلوس في الطرق والمعابر العامّة للاستراحة أو لغيرها إن لم يؤدّ ذلك إلى التضييق على المارّة [11]).

[1] الوسائل 13: 501، ب 20 من السعي، ح 1.
[2] الكافي في الفقه: 196. الغنية: 179.
[3] الوسائل 13: 502، ب 20 من السعي، ح 4.
[4] جواهر الكلام 19: 429.
[5] الدروس 1: 464.
[6] السرائر 1: 613.
[7] السرائر 1: 592.
[8] الدروس 1: 465.
[9] المختلف 2: 188. جواهر الكلام 10: 182. مستند العروة (الصلاة) 4: 195.
[10] الانتصار: 150. الحدائق 8: 305.
[11] جواهر الكلام 38: 77.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست