responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 314
استراحة أوّلًا- التعريف:
الاستراحة- لغةً- من استراح استراحةً أي وجد الراحة [1]، والراحة ضدّ التعب.
قال ابن منظور: «استراح الرجل من الراحة والرواح، والراحة من الاستراحة» [2]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ما لم يؤدّ إلى الإخلال بالموالاة. واستدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة- بالروايات:
منها: صحيح علي ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال: «نعم، يستريح، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه» [3]).
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: «نعم، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها» [4]).
(انظر: طواف)
2- يجوز الجلوس على الصفا والمروة أثناء السعي بلا خلاف، وكذا يجوز الجلوس بينهما للاستراحة عند المشهور [5]).
ويستدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل- بالروايات [6]، كصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أ يستريح؟ قال: «نعم، إن‌
[1] انظر: محيط المحيط: 357.
[2] لسان العرب 5: 360.
[3] الوسائل 13: 388، ب 46 من الطواف، ح 1.
[4] الوسائل 13: 389، ب 46 من الطواف، ح 3.
[5] جواهر الكلام 19: 428.
[6] انظر: الوسائل 13: 501، ب 20 من السعي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست