responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 293
بل يكره استخدام كلّ من يستحقّ الإكرام والتعظيم لحسب أو نسب أو كبر سنّ ونحو ذلك [1]).
وأمّا الحكم التكليفي للاستخدام بالنسبة إلى المستخدَم- بالفتح- فهو الإباحة إن كان حرّاً وكان العمل مباحاً، وأمّا إذا كان مملوكاً للغير فلا يجوز له الاستخدام للغير حينئذٍ إلّا إذا أذن له مولاه، وكذا لا يجوز له الاستخدام للغير إذا كان العمل محرّماً وغير سائغ.
ب- الحكم الوضعي:
ثمّة أحكام وآثار وضعيّة تتعلّق بالاستخدام وهي:
1- يصحّ الاستخدام بأُجرة إذا كانت تلك الخدمة منفعةً مباحة ومملوكة للغير وتكون بعقد الإجارة أو الصلح أو الجعالة أو الإباحة بعوض، ويلحق كلّ منها حكمه من حيث الصحّة واللزوم، ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد، ولا بين الإنسان والحيوان والآلة.
(انظر: إجارة)
2- من استخدم الحرّ ضمن اجرته، وذلك لأنّ منفعته متقوّمة حينئذٍ، فهو كمن أخذ مال غيره، إلّا إذا كان قد أقدم على الخدمة والعمل مجّاناً وبلا عوض [2]).
(انظر: إجارة)
3- يملك الخادم الاجرة بالعقد، ولكنّه يستقرّ ويستحقّ المطالبة بها بأداء الخدمة وإنجازها؛ لأنّه بمنزلة القبض [3]).
(انظر: إجارة)
4- إذا أذن المولى لعبده في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام ثمّ باعه أو أعتقه بطل ذلك الإذن والاستخدام بالبيع والعتق، وهذا بخلاف الإذن على وجه الوكالة فلا يبطل؛ لأنّ عقد الوكالة ظاهر في الاستقلال إلّا مع القرينة.
وكذا إذا أذن الزوج لزوجته في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام فيبطل الإذن بالطلاق، بخلاف ما إذا كان الإذن بنحو
[1] شرح القواعد (كاشف الغطاء) 1: 393.
[2] انظر: الشرائع 3: 236. جواهر الكلام 37: 38.
[3] المسالك 5: 179. الحدائق 21: 561. جواهر الكلام 27: 273. العروة الوثقى 5: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست