responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 292
وقد يكون الاستخدام مندوباً، كاستخدام شخص للخدمة لمن ينبغي إكرامه كالضيف، فكما تكون خدمته بالمباشرة عملًا مندوباً إليه عند الشارع يكون استخدام شخص آخر لخدمته أيضاً عملًا مندوباً إليه عنده.
كما قد يكون محرّماً، كاستخدام الغير من غير حقّ عليه ومن دون رضاه، واستخدام الكافر واستئجاره للمسلم عند من يقول بذلك [1]).
(انظر: إجارة)
واستخدام العبد المرهون أو الأمة المرهونة التفاتاً إلى أنّ الاستخدام نحو من أنحاء التصرّف، وهو محرّم في الرهن [2]).
(انظر: رهن)
واستخدام الأمة من قِبَل من أحلّ له المولى وطئها فقط [3]).
(انظر: نكاح)
واستخدام المولى عبده الذي تزوّج بإذنه مهما كان استخدامه مانعاً من اكتسابه الذي يقدر به على تسليم الصداق إلى زوجته والإنفاق عليها، هذا بناءً على ثبوت الصداق والنفقة في كسب العبد وربح تجارته [4]).
(انظر: نكاح)
وقد يكون مكروهاً، كاستخدام الوالدين واستعارتهما للخدمة فإنّ استخدامهما منافٍ للتعظيم والتوقير المأمور به الولد لوالديه [5]، بل الوحيد البهبهاني احتمل حرمته [6]، بل يظهر من العلّامة الحلّي في المختلف اختياره [7]).
(انظر: ولد)
وكاستخدام الضيف، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخدم الضيف» [8]).
(انظر: ضيافة)

[1] انظر: نهاية الإحكام 2: 457. جواهر الكلام 22: 468.
[2] جواهر الكلام 25: 195.
[3] الشرائع 2: 317. القواعد 3: 63. جامع المقاصد 13: 193. المسالك 8: 96.
[4] انظر: كشف اللثام 7: 301.
[5] المبسوط 3: 57. المهذّب 1: 433. التذكرة 16: 245. وانظر: جواهر الكلام 27: 172.
[6] حاشية مجمع الفائدة: 579.
[7] المختلف 7: 45.
[8] الوسائل 24: 315، ب 37 من آداب المائدة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست