responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 281
طاوس، عن محمّد بن محمّد الآوي الحسيني عن صاحب الأمر عليه السلام قال:
«يقرأ الفاتحة عشراً- وأقلّه ثلاثاً، ودونه مرّة- ثمّ يقرأ القدر عشراً، ثمّ يقول هذا الدعاء ثلاثاً: اللهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور، اللهمّ إن كان الأمر الفلاني ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه، فخر لي اللهمّ فيه خيرة تردّ شموسه ذلولًا، وتقعض أيّامه سروراً، اللهمّ إمّا أمر فآتمر وإمّا نهي فأنتهي، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية، ثمّ تقبض على قطعة من السبحة وتضمر حاجته، إن كان عدد تلك القطعة زوجاً فهو افعل، وإن كان فرداً لا تفعل، وبالعكس» [1]).
ومثلها مرسلة ابن طاوس عن الإمام الصادق عليه السلام: «من أراد أن يستخير اللَّه تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات، و«إِنَّا أَنْزَلْناهُ» عشر مرّات، ثمّ يقول:»، وذكر الدعاء، إلّا أنّه قال بعد قوله:
«والمحذور»: «اللهمّ إن كان أمري هذا قد نيطت»، وبعد قوله: «سروراً»: «يا اللَّه، إمّا أمر فآتمر، وإمّا نهي فأنتهي، اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية، ثلاث مرّات، ثمّ تأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة، ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى والسبحة فرداً كان: افعل، وإن خرج زوجاً كان: لا تفعل [2]).
قال الشهيد الأوّل: «لم تكن هذه [الاستخارة] مشهورة في العصور الماضية قبل زمان السيّد الكبير العابد رضي الدين محمّد بن محمّد الآوي الحسيني المجاور بالمشهد المقدّس الغروي رضى الله عنه» [3]).
وقال المحقّق النجفي: «وعليهما [/ الخبرين المذكورين‌] العمل في زماننا هذا من العلماء وغيرهم» [4]).
ثمّ إنّه قد تعرّض في ذيل كلامه لعدّة مسائل، فإنّه ذهب أوّلًا إلى قوّة إرادة التمثيل من الحصى والسبحة لكلّ معدود، إلّا أنّه قال: إنّ الأحوط الاقتصار عليهما، وقال أيضاً: إنّ الأولى الاقتصار على‌
[1] الذكرى 4: 269. الوسائل 8: 81- 82، ب 8 من صلاة الاستخارة، ح 1.
[2] فتح الأبواب: 272، 274. الوسائل 8: 81- 82 ب 8 من صلاة الاستخارة، ح 2.
[3] الذكرى 4: 269.
[4] جواهر الكلام 12: 163.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست