responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 278
فنقول: هي غير جيّدة، لكنّ ملاحظة المقام إنّما هي للعارف الخرّيت الماهر، فإنّه إذا لاحظها ظهر له من ذلك الأسرار الغريبة» [1]).
وقال المحقّق النجفي في المقام: «قد يقال: إنّه لمّا لم يعلم المراد بالأوّل في الخبر المزبور الآيات أو الكلمات- وعلى الأوّل فهل المدار على أوّل آية في صفحة النظر أو على أوّل الآية من الصفحة السابقة على صفحة النظر؛ إذ الفرض كون محلّ النظر بعض الآية في هذه الصفحة والبعض الآخر في الصفحة السابقة، ولم يعلم أيضاً اعتبار المقام والسوق وعدمه، ولم نقف على خبر غير الخبر المزبور- كان المتّجه الاقتصار في الجيّدة والرديّة على الجامعة لجميع ذلك، وإلّا جدّد الاستخارة بعد التوسّل والدعاء في أن يريه اللَّه رشده صريحاً؛ لأنّه لم يوفق له في الرأي في الاستخارة الاولى» [2]).
الثالث: أنّ الفيض الكاشاني قد أفاد: أنّه ربّما أشكل أصل الاستخارة بالمصحف الشريف بالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا تتفأّل بالقرآن» [3]؛ وذلك لأنّ الاستخارة قسم من التفؤّل، فيتعلّق بها النهي المزبور.
وأجاب عنه بأنّه إن صحّ الحديثان أمكن التوفيق بينهما بالفرق بين التفؤّل والاستخارة، فإنّ التفؤّل إنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه كشفاء مريض أو موته ووجدان الضالّة أو عدمه، ومآله إلى تعجيل تعرّف علم الغيب.
وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بتّة لغير أهله وكره التطيّر في مثله، بخلاف الاستخارة، فإنّها طلب لمعرفة الرشد في الأمر الذي اريد فعله أو تركه، وتفويض للأمر إلى اللَّه سبحانه في التعيين واستشارته عزّ وجلّ، كما قال عليه السلام في مرفوعة علي بن محمّد- السابقة-: «هكذا تشاور ربّك»، وبين الأمرين فرق واضح، وإنّما منع من التفؤّل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البتّ؛ لأنّه‌
[1] مفتاح الكرامة 3: 275.
[2] جواهر الكلام 12: 170.
[3] الكافي 2: 629، ح 7. الوسائل 6: 233، ب 38 من قراءة القرآن، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست