responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 277
فيه فخذ به إن شاء اللَّه»» ).
والواو في قوله عليه السلام: «وافتتح المصحف» هي إمّا بمعنى أو، كما استظهره العلّامة المجلسي (2)، وعليه فيكون المراد هو أنّ الإنسان المتحيّر إذا قام إلى الصلاة يكون مخيّراً بين الأخذ بما يقع في قلبه وبين الاستخارة بالمصحف، بأن يأخذ بأوّل ما يرى فيه بعد افتتاحه، أو أن يكون المراد من الجملة المذكورة هو أنّه عند عدم حصول العزم بعد الصلاة وبقاء الحيرة تصل النوبة إلى الاستخارة بالمصحف الشريف، هذا بناءً على ما استظهره المحقّق الهمداني (3)).
ثمّ إنّ اليسع القمّي مجهول في كتب الرجال (4)، فالرواية ضعيفة، إلّا أنّ بعض الفقهاء اعتمد عليها وعلى غيرها من الروايات الدالّة على استحباب الاستخارة بجميع أقسامها؛ استناداً إلى قاعدة التسامح (5)، وقد تقدّم الكلام في ذلك.
وقد تعرّضوا هنا لعدّة امور:
الأوّل: هل المراد بقوله عليه السلام: «أوّل ما ترى فيه» هو أوّل ما ترى فيه من الآيات، أو أوّل ما ترى فيه من الصفحة؟
اختار السيّد العاملي الاحتمال الأوّل مدّعياً أنّه صريح الخبر المزبور (6)). لكن ادّعى المحقّق النجفي أنّ حقيقة اللفظ وظاهره يقتضي الاحتمال الثاني حيث قال: «حقيقة اللفظ تقتضي الثاني، والمناسب لتعرّف الاستخارة الأوّل» (7)).
الثاني: احتمل السيّد العاملي أنّ المدار على ما يتبادر من لفظ الآية لا المقام والسوق، حيث قال: «لعلّ المدار على ما يتبادر من لفظ الآية ولا عبرة بالمقام والسوق، فلو أنّه وقع نظره على قوله عزّ وجلّ: «إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» (8)، كما وقع لبعض حيث استخار على المهاجرة لطلب العلم، فوقع نظره على هذه الآية الكريمة، فهاجر فوفّق لما أراد وبلغ المراد، قلنا له: استخارتك حسنة جيّدة، ولا نعتبر المقام لأن كان مقام استهزاء، (1) الوسائل 8: 78، ب 6 من صلاة الاستخارة، ح 1.
(2) البحار 91: 244.
(3) مصباح الفقيه (الصلاة): 517 (حجرية).
(4) معجم رجال الحديث 21: 133، 134.
(5) جواهر الكلام 12: 165.
(6) انظر: مفتاح الكرامة 3: 275.
(7) جواهر الكلام 12: 170.
(8) هود: 87.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست