responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 261
لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، ما ترى آخذ برّاً أو بحراً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: «اخرج برّاً، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ تستخير اللَّه مائة مرّة ومرّة، ثمّ تنظر، فإن عزم اللَّه لك على البحر فقل ...» [1]).
4- طلب تعرّف ما فيه الخيرة، كما في الروايات الواردة في الاستخارة بالرقاع والمصحف الشريف والسبحة والقرعة والمساهمة، ونحوها ممّا يأتي بيانها في البحث عن كيفيّة الاستخارة [2]).
والمعنى الأخير هو المعروف بين المتشرّعة [3]، وهو وإن كان يشتمل على الدعاء والطلب من اللَّه تعالى إلّا أنّه يشتمل أيضاً على نوع من المواضعة بين المستخير وبين اللَّه سبحانه وتعالى، فإنّ المستخير يعلّق فعله على حصول ما جعله طريقاً وعلامة على معرفة كون هذا الفعل الخاصّ ممّا رأى اللَّه سبحانه مصلحته وخيره فيه، فإن كان عدد السبحة فرداً- مثلًا- فيأتي بالعمل الذي استخار له؛ فإنّه قد جعل ذلك العدد طريقاً وكاشفاً عن أنّ الإتيان بذلك العمل يكون فيه خيره ومصلحته، كما أنّ العدد إن كان زوجاً- مثلًا- فلا يأتي به؛ لأنّه قد جعل ذلك العدد طريقاً وكاشفاً عن أنّ الإتيان بذلك العمل لا يكون فيه خيره ومصلحته، وهذا بخلاف الاستخارة بمعنى طلب الخير، أو بمعنى طلب التيسّر فليست إلّا مجرّد الدعاء والطلب من اللَّه تعالى والتوسّل إليه.
وقد التزم المحدّث البحراني بعدّ المعاني الأربعة المذكورة أعلاه معاني للاستخارة وإن ذكر أيضاً أنّ المعنى الثاني من المعاني المتقدّمة قريب من المعنى الأوّل، بل قال:
إنّ مآلهما غالباً إلى واحد بحيث تحمل الأخبار الدالّة على المعنى الأوّل على المعنى الثاني [4]).
بينما ذهب المحقّق النجفي إلى قوّة القول بأنّ للاستخارة معنيين لا غير:
الأوّل: أن يسأل من اللَّه سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعال.

[1] الوسائل 8: 64- 65، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 5.
[2] انظر: الوافي 9: 1409. الحدائق 10: 525.
[3] الحدائق 10: 526.
[4] الحدائق 10: 525.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست