responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 253
رابعاً- أثر الاستحقاق في العقود والمعاملات:
1- الاستحقاق في البيع:
لو تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ وملك للغير فالبيع حينئذٍ يكون من جهة المبيع والمثمن فضوليّاً، فلا ينفسخ العقد بذلك ابتداءً، بل يصبح متوقّفاً على إجازة المستحقّ والمالك، فإن أجازه صحّ ولزم، وإن ردّه بطل.
وهناك أبحاث وفروع كثيرة وقع الكلام فيها بين الفقهاء مثل البحث عن الإجازة وما يرجع إليها من أنّها بما ذا تتحقّق؟
وهل هي كاشفة أو ناقلة؟ وغير ذلك من الآثار والأحكام المترتّبة عليها، وكذا البحث عن الردّ وما يترتّب عليه من الآثار والأحكام. والكلام في ذلك كلّه في موضعه.
(انظر: بيع الفضولي)
وإذا تبيّن أنّ بعض المبيع مستحقّ لغير البائع صحّ البيع فيما يملك، وأمّا بيع مال غيره فصحّته موقوفة على إجازة المالك المستحقّ، فإن أجاز صحّ، وإلّا بطل، وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
(انظر: بيع الفضولي، خيار تبعّض الصفقة)
وإذا تبيّن أنّ الثمن كلّه أو بعضه مستحقّ لغير المشتري فهو حينئذٍ فضوليّ في كلّ الثمن أو بعضه، فلا يصحّ منه الشراء إلّا بإجازة مالك الثمن، فإن أجاز العقد صحّ ولزم، وإن ردّه بطل. وتفصيل الكلام في ذلك في موطنه.
(انظر: بيع الفضولي)
2- الاستحقاق في الإجارة:
لو بان أنّ العين المستأجرة مستحقّة لغير المؤجر فإن أجاز المالك المعاملة صحّت الإجارة ولزمت، وإلّا بطلت. وكذا الحال في الاجرة [1]).
(انظر: إجارة)
3- الاستحقاق في المساقاة:
لو ظهر أنّ الاصول مستحقّة للغير، فحينئذٍ إن أجاز المالك المستحقّ المعاملة
[1] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 81، م 375.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست