responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 252
استحقاق أحد العوضين بطل الصلح» [1]).
وكذا قول السيّد الخوئي: «في صحّة ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقّةً للغير إشكال» [2]).
وكيف كان فمعنى ما ورد في هذه الكلمات من استحقاق الشي‌ء أو ظهور استحقاق الشي‌ء هو ظهور كون الغير مستحقّاً ومالكاً لذلك الشي‌ء بملكيّة سابقة لا جديدة؛ ولذا لا يصحّ هنا التعبير بالتملّك.
ثانياً- حكم الاستحقاق:
الأصل في الاستحقاق- بمعنى الطلب- الجواز، فإنّه يجوز للمكلّف أن يطلب ويستوفي حقّه من يدٍ جائرة، إلّا أنّه قد يجب كما إذا كان للمكلّف دين على الآخر بمقدار مئونة الحجّ وكان الدين حالًّا ولكنّ المديون غير باذل لمماطلته أو كان غير معترف به إلّا أنّه أمكن إجباره بإعانة متسلّط عليه أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم وإن كان حاكم الجور، فيجب حينئذٍ طلب حقّه منه واستيفاؤه وصرفه في الحجّ؛ لأنّه واجب مطلق فتجب مقدّمته وهو طلب الحقّ [3]).
وأمّا الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه فالكلام فيه في العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الحقّ كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة ونحو ذلك.
ثالثاً- طرق الإثبات القضائي لدعوى الاستحقاق:
هناك طرق لإثبات دعوى الاستحقاق، فقد يكون إثباتها بإقرار المدّعى عليه، وقد يكون بشهادة رجلين عدلين أو بحلف المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين أو بغير ذلك.
وقد تسقط دعوى الاستحقاق كما إذا حلف المدّعى عليه على عدم استحقاق المدّعي بعد عدم إقامة البيّنة من قبل المدّعي.
وتفصيل الكلام في طرق إثبات دعوى الاستحقاق وما تسقط به في موطنه.
(انظر: قضاء)

[1] المختصر النافع: 168.
[2] المنهاج 2: 185، م 869.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست