responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 250
استحطاط أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستحطاط- لغةً- طلب الحطّ وهو الوضع، يقال: حططت الرحل وغيره حطّاً أي أنزلته من علو إلى سفل. واستحطّه من الثمن كذا فحطّه له، وانحطّ السعر أي نقص [1]).
فالاستحطاط من الثمن هو طلب نقصان الثمن من البائع.
ض‌ اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. وقد ذكروا في عداد الأعمال المكروهة في التجارة والتكسّب الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
وعرّفه بعض الفقهاء بنفس المعنى اللغوي وهو طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة [2]).
ثانياً- الحكم الإجمالي وموطن البحث:
المعروف والمشهور كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد [3]، بل عليه دعوى الإجماع [4]، بلا فرق في ذلك بين كونه قبل التفرّق أو بعده [5]، وتتأكّد بعد الخيار [6]).
ولكن ذهب الفيض الكاشاني والمحقّق البحراني إلى التفصيل في المسألة، وهو أنّ الاستحطاط إن كان بنحو الاستيهاب فحكمه الجواز، وفي غير هذه الصورة فهو غير جائز، وذلك لصراحة بعض الأخبار في الحرمة حيث ورد فيها أنّ الوضيعة بعد الصفقة حرام، وحمل الأخبار الدالة على جواز الاستحطاط على الاستيهاب كما هو صريح بعضها [7]).
(انظر: تجارة)

[1] لسان العرب 3: 224. المصباح المنير: 141.
[2] الرياض 8: 163.
[3] الشرائع 2: 20. الجامع للشرائع: 246. التذكرة 12: 190. المنهاج (الخوئي) 2: 13.
[4] الرياض 8: 163. عوائد الأيّام: 69.
[5] التحرير 2: 251.
[6] الدروس 3: 181.
[7] انظر: الوافي 17: 473. الحدائق 18: 42- 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست