responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 249
فإنّهم لا يجوّزون الاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية، كما لا يجوّزون الاعتماد على القياس والرأي؛ إذ لا يفيد شي‌ء منها إلّا الظنّ والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، ولذا يحرم الإفتاء بمثل القياس والاستحسان [1]).
ويدلّ على ذلك ما ورد مستفيضاً عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام من أنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول، كرواية أبي حمزة الثمالي، قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام:
«إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلّا بالتسليم، فمن سلّم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك ...» [2]).
ونحو ذلك من المضامين [3]).
نعم، إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين فهو صواب لا إشكال فيه، إلّا أنّ ذلك فيما إذا رجع إلى الأخذ بالكتاب العزيز أو السنّة الشريفة أو الإجماع التعبّدي أو العقل القطعي لا إلى الأخذ بالقياس ونحوه من الأدلّة المردودة، ولا معنى حينئذٍ لعدّ الاستحسان دليلًا مستقلّاً قبال الأدلّة المعتبرة، فإذا دلّ النصّ على صحّة بيع السلم يخصّص به عموم ما دلّ على بطلان بيع ما ليس عند الإنسان، والدليل حينئذٍ هو قول المعصوم عليهم السلام- وهو من السنّة- لا الاستحسان.
وكذا لو ثبت أنّ سيرة المتشرّعة جارية على صحّة عقد الاستصناع فيحكم بصحّته، أخذاً بهذه السيرة فيما إذا احرز أنّها كانت جارية في عصر المعصوم عليه السلام وكان أحد العاملين بها أو مقرّاً لها، ويكون الدليل حينئذٍ هو فعل المعصوم أو إقراره- وهو من السنّة- لا الاستحسان.
وتفصيل البحث في حجّية الاستحسان يطلب من علم الاصول في بحث الأدلّة والحجج.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 94.
[2] المستدرك 17: 262، ب 6 من صفات القاضي، ح 25.
[3] انظر: الفقيه 4: 118- 119، ح 5239. الوسائل 92: 352، ب 44 من ديات الأعضاء، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست