responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 209
وهناك من قال بعدم وقوع التزاحم في المستحبّات بمعنى أنّه لا مانع من فعليّة الأمر بها جميعاً مطلقاً؛ لعدم لزوم محذور من ذلك [1]). وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: تزاحم)
ثالث عشر- عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات:
قد يكون الدليلان متكفّلين لحكمين استحبابيّين، أحدهما متعلّق بالمطلق والآخر متعلّق بالمقيّد، كما إذا دلّ أحد الدليلين على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، والآخر على استحباب زيارته مع الغسل.
والمشهور بين الفقهاء والاصوليين هنا عدم حمل المطلق على المقيّد، بل حمل المقيّد على تأكّد الاستحباب، والأمر بالمطلق على الاستحباب من دون تأكّد.
واستدلّ عليه بأنّ غالب المستحبّات تتعدّد بتعدّد مراتبها من حيث القوّة والضعف، وذلك قرينة على حمل المقيّد على الأفضل والقويّ من الأفراد والمطلق على غيره [2]).
ويرد عليه: أنّ مجرّد الغلبة لا يوجب ذلك بعد فرض أنّ دليل المقيّد قرينة عرفيّة على تعيين المراد من المطلق؛ لأنّ الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيّد في ذلك، كما أنّ غلبة استعمال الأمر في الندب غير مانعة عن ظهوره في الوجوب ورفع اليد عنه [3]).
وقد وافق السيّد الخوئي المشهور في عدم حمل المطلق على المقيّد فيما إذا تعلّق الأمر في دليل المقيّد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبّات، كما إذا دلّ دليل على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام مطلقاً ودلّ دليل آخر على استحباب زيارته في أوقات خاصّة مثل ليلة الجمعة وأوّل ونصف رجب، ففي مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيّد، خلافاً لباب الواجبات؛ لأنّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيّد، حيث إنّ مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلّف‌
[1] انظر: بحوث في علم الاصول 7: 159.
[2] كفاية الاصول: 251.
[3] المحاضرات 5: 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست