responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 176
استحالة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستحالة تأتي بمعنى تغيّر الشي‌ء عن طبعه ووصفه [1]، والخروج عن حالة إلى حالة اخرى [2]، وأيضاً تأتي بمعنى الامتناع وعدم الإمكان [3]).
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء والاصوليون هذا اللفظ بمعنى عدم الإمكان، وكذا استعملوه بمعنى تحول جسمه إلى جسم آخر في باب الطهارة. وهي- على ما هو المعروف عندهم- من جملة المطهّرات.
وقد عرّفوا الاستحالة بهذا المعنى بتعريفاتٍ تختلف إمّا تعبيراً أو مضموناً، فبعضها هو نفس المعنى اللغوي أو قريب منه، وبعضها الآخر أخصّ منه، وإليك أهمّها:
1- إنّها تبدّل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعيّة إلى صورة اخرى [4]).
وهذا التعريف‌ نسبه الشهيد الأوّل- على ما حكي عنه- في حواشيه على القواعد إلى الاصوليّين [5]، وقد وصفه الشيخ الأنصاري بأنّه الأنسب بالمعنى العرفي [6]).
2- إنّها تبدّل الحقيقة النجسة إلى حقيقة اخرى ليست من النجاسات [7]).
3- إنّها تبدّل الشي‌ء إلى شي‌ء آخر يعدّ في نظر العرف متولّداً منه، فيكون الأوّل منعدماً والثاني حادثاً [8]).
4- إنّها تبدّل جسمٍ الى جسمٍ آخر مباين للأوّل في صورتهما النوعيّة عرفاً وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلًا [9]).

[1] المصباح المنير 1: 157.
[2] القاموس المحيط 3: 532. محيط المحيط: 207.
[3] محيط المحيط: 207.
[4] العروة الوثقى 1: 267.
[5] انظر: جواهر الكلام 6: 278. مستمسك العروة 2: 88.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 306.
[7] انظر: مستمسك العروة 2: 88.
[8] العروة الوثقى 1: 267، تعليقة الحكيم، رقم 3.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 167.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست