responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 177
وتوضيح ذلك: أنّ التبدّل والتحوّل على قسمين:
الأوّل: التبدّل في الأوصاف الشخصيّة أو الصنفيّة مع بقاء الشي‌ء على حاله، كتبدّل الحنطة إلى الدقيق والدقيق إلى الخبز والقطن إلى الثوب.
ولا يسمّى هذا القسم من التبدّل والتحوّل بالاستحالة، وإنّما يعبّر عنه بتفرّق الأجزاء وتبدّل الأوصاف.
الثاني: التبدّل في حقيقة الشي‌ء وصورته النوعيّة بحيث لا ينحفظ معه ذات الشي‌ء كتبدّل النطفة إلى حيوان طاهر، ويسمّى هذا القسم من التبدّل بالاستحالة التي هي إحدى المطهّرات.
ولا يكون الملاك في تحقّق الاستحالة التبدّل والتحوّل في نظر العقل، بل الملاك فيه هو التحوّل في نظر العرف، فلا ينحصر مورد الاستحالة فيما يراه العقل والعرف معاً أنّه تحوّل الشي‌ء، بل يكفي في تحقّقها ما يراه العرف تحوّلًا وإن لم يره العقل كذلك [1]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الانقلاب:
وهو في اللغة يأتي بمعنى‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 167- 168.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست