responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 13
لمذهبه موافقاً لمذهبنا.
وقد تأمّل بعض الفقهاء [1] في شمول الروايات لهذا المورد.
بينما اختار آخرون الشمول؛ وذلك لدلالة [2] الأدلّة المتقدّمة عليه بالفحوى والأولويّة؛ لأنّ الحكم بصحّة عمله الموافق لمذهبه مع كونه ناقصاً يستلزم الحكم بصحّة العمل إذا لم يكن فيه نقص إلّا من جهة الولاية بطريق أولى [3]، فشمول رواية الفضلاء وغيرها له أوضح [4]).
لكن هذا الكلام إنّما يصحّ إذا كان المستبصر معتقداً بصحّة ما يقوم به من الأعمال، كما لو كان مقلّداً شخصاً يفتي بجواز العمل طبق مذهب الإمامية، وإلّا فلا يصحّ الاستدلال بالأدلّة السابقة على هذه الصورة؛ لأنّ قوله عليه السلام: «فإنّه يؤجر عليه» [5] لا يتناسب إلّا مع إتيان العمل باعتقاد كونه صحيحاً [6]).
فالسؤال عن إعادة الصلاة أو الحجّ أو غيرهما من العبادات إنّما نشأ من جهة اختلاف العقيدة وتبدّلها، وإلّا فالمخالف لا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لو بقي على عقيدته السابقة [7]).
2- سقوط القضاء تفضّل أو تصحيح؟
اختلف الفقهاء في أنّ عدم وجوب القضاء على المستبصر هل هو تفضّل من اللَّه تعالى أو كاشف عن صحّة العمل؟ فيه وجهان بل قولان:
الأوّل: أنّ عدم وجوب القضاء تفضّل منه تعالى [8]، واستدلّ له:
بأنّ العمل في نفسه غير صحيح؛ لفقدانه شرط الإيمان بالمعنى الأخص، أي الولاية؛ حيث دلّت روايات كثيرة على‌
[1] الذكرى 2: 432. جواهر الكلام 13: 9- 10.
[2] الروض 2: 949. جواهر الكلام 17: 306. مصباح الفقيه (الصلاة): 601 (حجرية). مستمسك العروة 8: 486- 487. مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 132. وانظر: العروة الوثقى 3: 61، التعليقة رقم 1.
[3] الروض 2: 949. مصباح الفقيه (الصلاة): 601- 602 (حجرية). وانظر: جواهر الكلام 17: 306.
[4] مصباح الفقيه (الصلاة): 601 (حجرية).
[5] الوسائل 1: 126، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1.
[6] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 131- 132. وانظر: مستمسك العروة 7: 59- 60.
[7] معتمد العروة 1: 274- 275.
[8] الروض 2: 449. المسالك 2: 148. المدارك 6: 202، و7: 75. الحدائق 14: 164. المفاتيح 1: 300. الذخيرة: 526.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست