responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 12
وهذا الاحتمال غير معقول؛ لاستلزامه حمل النصوص الكثيرة على فرد نادر التحقّق، أو على ما لا يتّفق وقوعه خارجاً، فإنّ من المستبعد جدّاً أن يأتي المخالف بما يطابق مذهبنا ومذهبه معاً؛ إذ لا أقلّ من اختلاف وضوئه مع وضوئنا فلا يحصل التطابق.
الاحتمال الثاني: أن يأتي بالفعل موافقاً لمذهبه وإن عُدّ مخالفاً لمذهبنا.
وهذا هو القدر المتيقّن من دلالة الروايات، وقد أفتى الفقهاء بعدم وجوب قضائه [1]، بل لا بدّ من حمل الخبر الصحيح عليه؛ لأنّ غالب المخالفين لا يستجمعون شرائط صحّة العمل عندنا [2]، ولأنّ الحكمة- كما يبدو- هي التخفيف حتى لا يثقل عليه الأمر حال الاستبصار، فلو كان المطلوب الصحّة عندنا لما حصل التخفيف لندرتها [3]).
الاحتمال الثالث: أن يأتي بالفعل مخالفاً لمذهبه ومذهبنا معاً.
وهو القدر المتيقّن ممّا خرج عن الروايات وفتاوى الفقهاء؛ لأنّهم اشترطوا في عدم وجوب القضاء عدم كون ما أتى به فاسداً على مذهبه.
وأمّا احتمال شمول الروايات لهذه الصورة أيضاً بدعوى أنّ الحكم بالإجزاء منّة من اللَّه تعالى، ومقتضى الامتنان تصحيح العمل وإلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار فهو مردود؛ بأنّ الظاهر من الروايات أنّها ناظرة إلى الأعمال الصحيحة عندهم الفاقدة للولاية، وأنّ السؤال عنها من جهة فساد العقيدة فقط، فكأنّ المخالف لا يرى مقتضياً لفساد عمله لو لا الولاية، إذ لو كان عمله فاسداً عنده لم يكن مصلّياً ولا حاجّاً على مذهبه- كما هو مفروض الروايات- مع أنّ السؤال فيها عن حجّه وصلاته [4]).
وعلى أيّ حال فالروايات منصرفة إلى الصلاة التي كان يعتقد المستبصر صحّتها وعدم لزوم قضائها لو لا الاستبصار [5]).
الاحتمال الرابع: أن يأتي بالفعل مخالفاً
[1] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 130.
[2] الروض 2: 948.
[3] المشارق: 390.
[4] معتمد العروة 1: 274- 275.
[5] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست