responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 111
بل كفاية القبليّة إذا كانت بزمن لا يمنع عن الصدق العرفي بأنّها اغتسلت عند صلاة الصبح، فالعبرة إنّما هي بصدق ذلك ليخرج ما إذا فصلت بين غسلها وصلاتها بفاصل زماني معتدٍّ به عرفاً [1]).
ثمّ إنّه بناءً على القول بعدم جواز الغسل قبل الوقت فقد استثني منه ما إذا أرادت أن تصلّي صلاة الليل، فإنّه يجوز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر، من غير أن تفصل بينهما فصلًا زمانيّاً، ولا حاجة حينئذٍ إلى الغسل للفجر بعد دخول وقته [2]).
والظاهر من الشيخ الطوسي في الخلاف دعوى الإجماع عليه [3]، ونسبه المحقق السبزواري إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه [4]، وادّعي أيضاً عدم الخلاف فيه [5]، لكن قد نوقش فيه بعدم الدليل عليه [6]).
قال السيد الحكيم: «ولولاه [/ الإجماع‌] لأشكل جوازه؛ لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناءً على وجوب معاقبة الصلاة له. نعم، لا بأس به بناءً على عدمه» [7]).
وقال السيد الخوئي: «جواز الاغتسال لصلاة الليل والإتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسبُ، ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط؛ بأن تغتسل وتصلّي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلًا آخر لصلاة الصبح، ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر، بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاءً؛ لعدم مشروعيّة الغسل للنوافل واختصاصها بالفرائض فحسب» [8]).
ج- حكم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة:
يجب على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة امور:

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 99- 100.
[2] التحرير 1: 100. نهاية الإحكام 1: 126. العروة الوثقى 1: 595، م 10.
[3] الخلاف 1: 249- 250، م 221.
[4] كفاية الأحكام 1: 30.
[5] الذخيرة: 76.
[6] كشف اللثام 2: 160. وقال المحقّق السبزواري في الكفاية (1: 30): «لم أطّلع على نصّ دالّ عليه».
[7] مستمسك العروة 3: 399.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 102.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست