responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 110
الاولى: أن ينقطع دمها قبل دخول الوقت، إمّا بانقطاعه من الأصل، وإمّا بالتبدّل إلى القليلة، فيجوز في هذه الصورة الغسل قبل الوقت؛ لأنّ عباديّة الطهارات الثلاث لا تنشأ عن الأمر الغيري المتعلّق ليتوهّم أنّ الغسل قبل الوقت ليس متعلّقاً لأمر غيري؛ لعدم كونه مقدّمة حينئذٍ، بل الأمر متعلّق بعمل عبادي في نفسه، فلا بدّ من أن تكون العباديّة فيها ناشئةً من أمر آخر وهو استحبابها النفسي؛ لأنّها طهور واللَّه سبحانه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين، ومعه لا مانع من أن تأتي المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة، بل تكتفي به بعد دخوله.
الصورة الثانية: أن يستمرّ دمها إلى وقت الصلاة، فلا يجوز الغسل حينئذٍ قبل الوقت على ما صرّح به بعضهم؛ لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ المقدّمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله؛ وذلك لقوله عليه السلام:
«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر» [1]).
فإنّ المستفاد من كلمة (عند) اعتبار المقارنة بين الصلاة والغسل، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا اغتسلت في وقتها، وأمّا لو اغتسلت قبل وقت الصلاة فلا يوجب صدق أنّها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة، بل يقال: إنّها اغتسلت قبل الوقت وقبل الصلاة.
وكذلك ما دلّ على أنّها تؤخّر هذه وتقدّم تلك أو تؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، فإنّها تدلّ على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة، بل رواية إسماعيل بن عبد الخالق صريحة في ذلك؛ لما ورد فيها: «... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة» [2]، إلّا أنّها ضعيفة سنداً [3]).
والظاهر أنّ المراد كفاية التقارن، بأن يكون انتهاء الغسل مقارناً لابتداء الفجر،
[1] الوسائل 2: 372، ب 1 من الاستحاضة، ح 4.
[2] الوسائل 2: 377، ب 1 من الاستحاضة، ح 15.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 100. وضعفها لوقوع محمّد بن خالد الطيالسي في السند، إلّا أن يقال بأنّه ثقة؛ لوقوعه في أسناد كامل الزيارات.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست