responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 83
وذهب ممّن تعرّض للمسألة من المتأخّرين إلى الأخذ بالأقلّ للأصل [1]؛ لأنّ الشكّ في أمثال ذلك في أصل اشتغال الذمّة بالأكثر، لا أنّ الذمّة اشتغلت حتى يشكّ ببراءتها [2]). وبهذا ضعّفوا احتمال الأخذ بالأكثر؛ إذ وجهه اشتغال ذمّة البائع، فلا تبرأ إلّا بأداء الأكثر [3]).
قال الآخوند في حاشيته على المكاسب: «أمّا وجه ضعف احتمال الأخذ بالأكثر فهو أنّ ضمان العيب لا معنى له إلّا وجوب الأرش على البائع تعبّداً من دون أن يكون هناك ضمان حقيقة» [4]).
ولذلك قوّى السيد اليزدي الأخذ بالأقلّ بناءً على كون الأرش من باب الغرامة، لا الانفساخ بمقدار ما يقابل وصف الصحّة، وإلّا فالأوجه هو الأخذ بالأكثر؛ لأصالة عدم انتقال أزيد ممّا هو معلوم، وأضاف: أنّه لا فرق بناءً على كون الأرش غرامة بين ما إذا قلنا باشتغال الذمّة من حين البيع أو من حين اختيار الأرش؛ إذ على التقديرين يكون الشكّ في الأقل والأكثر، ومقتضى الأصل الاقتصار على الأوّل [5]).
ج- الزمان الذي يكون عليه مدار التقويم:
وقع الكلام لدى الفقهاء في أنّه هل المدار في التقويم على قيمة يوم العقد أو قيمة يوم القبض أو أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى يوم القبض أو حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد؟ احتمالات، ذكروا لكلّ منها وجهه.
اكتفى العلّامة بذكرها [6]، واختار جملة من الفقهاء- منهم الشهيدان والمحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي والمحقّق النجفي والسيد اليزدي وغيرهم [7])- الأوّل؛
[1] انظر: حاشية المكاسب (الآخوند): 234.
[2] مصباح الفقاهة 7: 287.
[3] كما هو واضح، وأشار إليه السيد الخوئي في عبارته المتقدّمة آنفاً. وكذا الشيخ الأنصاري في المكاسب (5: 404)، حيث قال: «ويحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلّا به».
[4] حاشية المكاسب: 234. وانظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 93.
[5] حاشية المكاسب 3: 232. وممّن اختار الأخذ بالأقلّ أيضاً السيد الخميني في كتاب البيع 5: 138.
[6] انظر: القواعد 2: 74- 75. التذكرة 11: 110.
[7] الدروس 3: 288. جامع المقاصد 4: 335- 336. المسالك 3: 300. مجمع الفائدة 8: 426. جواهر الكلام 23: 289. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 232.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست