responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 82
الواحد الموثوق به من أهلها [/ الخبرة]، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة» [1]).
وفي مناهج المتّقين: «يعتبر في المقوّم التعدّد والعدالة إلّا إذا أفاد قول الواحد الاطمئنان العادي» [2]).
وأفتى السيد الخوئي باعتبار الأمانة والوثاقة [3]، والشهيد الصدر بكفاية تقويم الثقة الخبير [4]).
ب- حكم تعذّر التقويم:
لو تعذّر التقويم لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم أو عدم توفّر الشروط اللازمة فيهم فهل يكتفى بالظنّ أو يؤخذ بالأقلّ أو الأكثر أو يصار إلى الصلح؟ وجوه، ذكرها الفقهاء، واختار بعضهم بعضها أقوالًا.
فذهب البهبهاني إلى الرجوع إلى الصلح [5]، وكذا المحقّق النجفي قائلًا:
«وعلى تقدير الاشتراط [أي اشتراط العدالة والتعدّد والمعرفة والذكورة وارتفاع التهمة في المقوّم‌] فالمتّجه حينئذٍ عند التعذّر الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم، كما أنّ المتّجه هنا سؤال الحاكم ممّن يتمكّن من المقوّمين وإن لم يجمعوا الشرائط ليكون على بصيرة في حكمه، وأمّا احتمال التعطيل حتى يحصل مقوّمون جامعون للشرائط ففيه تعطيل الحقّ عن مستحقّه، كما أنّ احتمال الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد بأصالة البراءة فيه ضرر على من له الأرش، فالأولى ما ذكرنا» [6]).
وتردّد الشيخ الأنصاري ولم يرجّح شيئاً. نعم، ضعّف الأخذ بالأكثر، حيث قال: «ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة- لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم- ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان، ويحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلّا به» [7]).

[1] تحرير الوسيلة 1: 487، م 4.
[2] مناهج المتقين: 237.
[3] المنهاج 2: 41، م 159.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 57، م 58، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 125.
[5] حاشية مجمع الفائدة: 277، حيث قال: «وأمّا إذا لم تعرفا من جهة الاختلاف وعدم مرجّح يرجّح أو لم تتيسّر لهم فالعلاج المصالحة، كما هو الحال في أمثال المقام»، وتجدر الإشارة إلى أنّه سوف يأتي حكم صورة اختلاف المقوّمين، وللعلماء قولان: الجمع والأخذ بالأقلّ.
[6] جواهر الكلام 23: 290.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست