responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 69
يكون المجرور- أي: من ثمن ذلك- متعلّقاً بقوله عليه السلام: «نقص»، فيدلّ على أنّ الذي يجب دفعه مقدار مساوٍ لما نقص من الثمن، وعليه فليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الردّ من الثمن وغيره، ويحتمل أن يكون المجرور متعلّقاً بقوله عليه السلام «يردّ»، وعليه وإن كانت توهم لزوم الردّ من الثمن إلّا أنّ الظاهر أنّه تعبير جارٍ على طبق التعابير العرفيّة؛ إذ العرف إذا قال: (ارجع إلى ثمنك) لا يقصد به خصوص ما أدّى إلى البائع، بل المراد الرجوع إلى مقداره كان من عينه أم لا [1]).
وأمّا ما في رواية ابن سنان فالظاهر منه أنّ الثمن فرض كلّياً على ذمّة المشتري كما هو الغالب، فلا يجب حينئذٍ أداء الثمن ثمّ الرجوع بقدر العيب، بل يضع عن الثمن بقدره ويدفع الباقي إلى البائع، وعليه فالدلالة على الوضع من الثمن تكون لخصوصيّة المورد لا لخصوصيّة في الثمن [2]).
ثمّ إنّه بعد كون الغالب كون الثمن كلّياً يصحّ أن يقال: يضع له من الثمن بقدر العيب وإن كان الثمن شخصيّاً، وحينئذٍ وإن كان له ما يطلبه البائع من المشتري عيناً شخصيّة، ويجوز للمشتري أن يدفعه إلى البائع ثمّ يطلب منه حقّه، ولكن لا يجب عليه ذلك، بل له أن يطبّق الكلّي الذي يطلب من البائع على هذا الشخص المعيّن الخارجي [3]).
لكن ناقش فيه المحقّق الاصفهاني بأنّه:
«إنّما يسلم ذلك [/ أنّ الغالب كون الثمن كلّياً فيحتسب الأرش على البائع عند أداء الثمن‌] فيما إذا اطّلع على العيب بعد العقد وموقع أداء الثمن، لا فيما إذا اطّلع على العيب بعد التصرّف بالوطء، فإنّه بعد أداء الثمن غالباً» [4]).
القول الثاني:
تعيّنه بعين بعض الثمن بناءً على كون الأرش مضموناً ضماناً معاملياً في قبال وصف الصحة على القاعدة، وقد استظهره الشيخ الأنصاري [5]) من تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنّه‌
[1] انظر: البيع (الخميني) 5: 131.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 397. البيع (الخميني) 5: 131.
[3] مصباح الفقاهة 7: 276.
[4] حاشية المكاسب 5: 79.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست