responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 68
عن تدارك العيب بما ظاهره تعيّن الأداء من الثمن:
منها: ما عبّر فيه بردّ التفاوت إلى المشتري [1] الظاهر في كون المردود شيئاً كان عنده أوّلًا، وهو بعض الثمن.
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري ب «أنّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين، فالردّ باعتبار النوع لا الشخص» [2]).
لكن ناقش في ذلك المحقّق الاصفهاني بأنّه «مع كونه خلاف الظاهر غير وافٍ بالمراد؛ لأنّ إرادة النقد من الثمن دون خصوص المسمّى مع إضافته إلى المبيع لا تناسب التعدّي من خصوص المسمّى لتعيّن النقد في المسمّى بملاحظة إضافته إلى المبيع، فإنّ النقد المضاف إلى المبيع ليس إلّا خصوص المسمّى؛ لوضوح أنّ النقد المطلق لا إضافة له إلى المبيع»» ).
وله جواب آخر يأتي في جوابه على الروايات الآتية.
ومنها: ما تضمّن أنّه يردّ بقدر العيب من الثمن، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة:
«ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك ...» [4]). وقوله عليه السلام في رواية ابن سنان: «ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها» [5]).
واجيب عنه بجوابين:
الأوّل: ما أفاده المحقّق الاصفهاني من «أنّ ذكر الثمن [فيهما] إمّا لبيان المخرج لما به التفاوت الواقعي، وإمّا لبيان كون التفاوت الواقعي يلاحظ بالإضافة إلى الثمن المسمّى، لا لبيان مخرجيّة الثمن، والأوّل خلاف المبنى هنا [6]، والثاني غير كافٍ لما نحن فيه؛ لأنّ كون الثمن المسمّى ملحوظاً وظرفاً للنسبة أمرٌ، وكونه مخرجاً أمر آخر» [7]).
الثاني: أنّه يحتمل في رواية زرارة أن‌
[1] الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 2، و102- 103، 104، ب 4 من أحكام العيوب، ح 2- 4، 6، و108، ب 6، ح 1. وانظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 396.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 396- 397.
[3] حاشية المكاسب 5: 79.
[4] الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 2.
[5] الوسائل 18: 102، ب 4 من أحكام العيوب، ح 1.
[6] لأنّ الكلام هنا بناءً على أنّ الأرش ما به التفاوت بلحاظ المسمّى لا بلحاظ القيمة الواقعيّة.
[7] حاشية المكاسب 5: 79.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست