responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 500
هذا، وقد وقع الكلام في الاكتفاء بالحيضة إذا وقع الوطء في أثنائها، ففي الجواهر: «قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطء من المالك في أثناء الحيض عصياناً، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ إطلاق ما دلّ على الاكتفاء وإن كان منصرفاً إلى غير الفرض لكن قد يمنع شمول ما دلّ على الاستبراء لنحوه أيضاً، فيبقى على أصل البراءة، فتأمّل، والاحتياط لا ينبغي تركه» [1]).
وجزم السيد اليزدي بعدم الاكتفاء ووجوب استبرائها بحيضة اخرى في صورة العلم بوطء المالك أو غيره لها في حيضتها، أمّا لو احتمله فلا يجب [2]).
هذا، وقد اشترط بعض الفقهاء في الحيضة أن تكون ظاهرة، لا من كان تحيّضها بالتخيير الوارد في الأخبار، فاختارت أيّام حيضها كالمبتدأة والمضطربة؛ للاحتياط وعدم اليقين فتستصحب الحرمة [3]، واحتمل ذلك في ذات التمييز [4]، ووصفه صاحب الجواهر بأنّه واضح الضعف؛ ضرورة صراحة الروايات بحيضة، بل لم يستبعد الاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع [5]).
د- إذا كان المالك امرأة أو من لا يطأ:
المشهور [6] سقوط الاستبراء إذا كانت الجارية لامرأة؛ للروايات:
منها: صحيح رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: «لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [7]). ونحوه صحيح حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [8]).
ومنها: رواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها،
[1] جواهر الكلام 24: 210.
[2] العروة الوثقى 6: 149، م 6.
[3] انظر: القواعد 3: 62. كشف اللثام 7: 340.
[4] كشف اللثام 7: 340.
[5] جواهر الكلام 30: 289.
[6] انظر: المسالك 3: 387. كفاية الأحكام 2: 192. الحدائق 19: 438. جواهر الكلام 24: 205، وفيه: أنّه «المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة»، لكن في موضع آخر (30: 290): «يسقط إن كانت لامرأة وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ...». العروة الوثقى 6: 147، م 6.
[7] الوسائل 21: 91، ب 7 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[8] التهذيب 8: 174، ح 608. الوسائل 21: 91، ب 7 من نكاح العبيد والإماء، ذيل الحديث 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست