responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 499
وحصول الغرض بذلك، وهو براءة الرحم عادة- بالروايات المعتبرة، كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ... وسألته عن رجلٍ اشترى جارية وهي حائض؟ قال: «إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [1]).
ورواية سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلٍ اشترى جارية وهي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال عليه السلام: «لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» [2]).
وخالف في ذلك ابن إدريس فأوجب استبراءها بعد الحيضة بقرءين، بمعنى اعتبار حيضة اخرى [3]).
واستدلّ له [4] بالأمر بالاستبراء بها، والاولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء. وبخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته ...
عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: «أهل المدينة يقولون:
حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان ...» [5]).
وردّ بمخالفته للأصل والإجماع المحكيّ في الخلاف [6]، والروايات المعتبرة المتقدّمة [7]، بل في الجواهر:
«كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ بل والاعتبار؛ ضرورة أنّه إذا كان الاستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أنّه اشتراها حائضاً قد علم بذلك براءة رحمها، فهي كالجارية التي علم أنّ البائع قد استبرأها أو لم يطأها كما هو واضح» [8]).
أمّا الخبر فمحمول على الاستحباب جمعاً [9]، أو على الموطوءة حائضاً ولو لشبهةٍ؛ لأنّ احتمال اعتبار حيضة مستأنفة في الخبر لا يخلو من قوّة وإن لم يكن هناك من صرّح به [10]).

[1] الوسائل 21: 83، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[2] الوسائل 21: 96، ب 10 من نكاح العبيد والإماء، ح 2.
[3] انظر: السرائر 2: 635.
[4] انظر: المسالك 8: 80. جواهر الكلام 24: 210.
[5] الوسائل 21: 95، ب 10 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[6] الخلاف 3: 132، م 220.
[7] الرياض 8: 397. وانظر: المسالك 8: 80. كشف اللثام 7: 339- 340.
[8] جواهر الكلام 24: 210.
[9] المسالك 8: 80. كشف اللثام 7: 340.
[10] انظر: جواهر الكلام 30: 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست