responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 491
إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل» [1]).
واستدلّ له [2] بالخبرين حملًا لهما على الاستحباب؛ لضعفهما بإعراض المشهور عنهما بل في نفسهما، فإنّ الثاني منهما مرسل، مع وجود المطلقات الدالّة على جواز تزويج الزانية.
وفصّل السيد الخوئي في مباني العروة بين الزاني وغيره، فأوجب الاستبراء على الزاني؛ لموثّقة إسحاق بن جرير؛ لأنّها غير مبتلاة بالمعارض فيتعيّن العمل بها، والقول بلزوم الاستبراء عليه دون غيره، محتملًا أن يكون الفرق بينهما يكمن في أنّه إذا كان من يريد التزويج غير الزاني فلا اشتباه في أمر الولد، حيث إنّه وإن كان يحتمل خلقه من ماء كلّ منهما، إلّا أنّه لمّا لم يكن للعاهر غير الحجر فلا أثر للعدّة، فإنّه يلحق الولد بالزوج بلا كلام. وهذا بخلاف ما لو كان من يريد التزويج منها هو الزاني نفسه، حيث إنّ الولد ولده على كلّ تقدير، غاية الأمر أنّه لا يعلم كونه من حلال أو حرام، فيكون للاعتداد أثر واضح؛ إذ به يميّز الحلال من الحرام [3]).
وعليه أفتى قدس سره في رسالته العمليّة حيث قال: «لا عدّة على المزنيّ بها من الزنا إن كانت حرّة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكنّ الأحوط لزوماً أن لا يتزوّج بها الزاني إلّا بعد استبرائها بحيضة» [4]).
5- موارد سقوط الاستبراء:
أ- إخبار البائع الثقة بالاستبراء أو عدم الوطء:
يسقط الاستبراء إذا أخبر البائع بالاستبراء أو عدم الوطء وكان ثقة على المشهور [5]، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [6]). خلافاً لابن إدريس فأوجب الاستبراء وإن أخبر به الثقة [7]، وتبعه‌
[1] العروة الوثقى 5: 532، م 17.
[2] مستمسك العروة 14: 154- 155. مهذّب الأحكام 24: 111.
[3] مباني العروة (النكاح) 1: 274- 275.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 302، م 1471.
[5] الحدائق 19: 435. جواهر الكلام 24: 202. العروة الوثقى 6: 145، م 6.
[6] الغنية: 360.
[7] السرائر 2: 346، 634.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست