responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 490
لا عدّة لها وفي من لم تبلغ والحامل.
وتفصيل ذلك في مصطلح (طلاق).
ج- استبراء الزانية:
وطء الزنا لا حرمة له شرعاً، ويترتّب على ذلك أحكام شرعيّة كثيرة:
منها: عدم وجوب الاعتداد منه، فالمشهور بل الذي لا خلاف فيه عدم وجوب العدّة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، بل يجوز لها التزويج بالزاني وغيره وإن لم تضع. نعم، وقع الكلام في ما إذا لم تحمل من الزنا، فالمشهور أيضاً أنّه لا عدّة عليها، وذهب بعضهم إلى وجوب العدّة حينئذٍ؛ لخبري إسحاق بن جرير وابن شعبة الواردين في أنّ من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور.
ففي الأوّل: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال عليه السلام: «نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ...» [1]).
وفي الثاني: «... يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ... ثمّ يتزوّج بها إن أراد ...» [2]).
مؤيّدين بعموم ما دلّ على وجوب الغسل والعدّة والمهر والرجم بالدخول، وما دلّ على أنّ العدّة من الماء، ونحو ذلك.
ولكنّ المشهور أعرضوا عنهما وناقش بعضهم في دلالة العمومات [3]).
وتفصيل ذلك في محالّه من مصطلح (زنا) أو (عدّة).
ولكنّ المهمّ الإشارة هنا إلى ما ذكره بعض الفقهاء ممّن ذهب إلى عدم وجوب العدّة من استحباب الاستبراء حينئذٍ.
ففي العروة: «لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، إن لم تكن حاملًا، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها
[1] الوسائل 20: 434، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 4.
[2] الوسائل 22: 265- 266، ب 44 من العدد، ح 2.
[3] انظر: الحدائق 23: 505. جواهر الكلام 32: 263- 264. مستمسك العروة 14: 154- 155.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست