responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 468
وجوبه الحرج والضرر بتكرّر الغسل مع تكرّر النقاء، ويحتمل الوجوب؛ للعموم، واحتمال عدم العود» [1]).
وفي الجواهر: «... إلّا أن يكون لها اعتياد في هذا النقاء المتخلّل بحيث تطمئنّ نفسها بعود الحيض، فإنّ تكليفها بالغسل حينئذٍ مع ذلك لا يخلو من تأمّل بل منع؛ للشكّ في شمول الأدلّة لمثلها» [2]).
ومعنى ذلك التفريق بين ظنّ العود الحاصل من العادة وغيره كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري بقوله: «ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيره كما يظهر من صاحبي المدارك والذخيرة، وجزم به جماعة ممّن تأخّر عنهم ...
وعلّله أكثرهم بلزوم الحرج، ويمكن الاستدلال له بالأصل في الثاني، وعموم أدلّة ترك العبادة أيّام العادة على ما هو المنساق منها عرفاً» [3]).
وأمّا إذا خرجت القطنة ملطّخة لم تطهر، وتصبر المبتدئة وكذا المضطربة إلى النقاء أو مضيّ عشرة أيّام، وكذا من كانت عادتها عشرة أيّام.
وأمّا ذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة أيّام فتستظهر بعد عادتها بترك العبادة على خلاف في حكم الاستظهار حينئذٍ وأنّه على نحو الوجوب أو الاستحباب، وكذا الخلاف في مدّته [4]).
هذا مجمل المسألة. وتفصيل ذلك في مصطلح (حيض).
ب- استبراء الرحم من دم النفاس:
ذكر الفقهاء [5] أنّه يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستبراء بالقطنة كالحائض.
قال السيد اليزدي: «يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
[1] المدارك 1: 332.
[2] جواهر الكلام 3: 191.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 341.
[4] انظر: جواهر الكلام 3: 194 وما بعدها. مستمسك العروة 3: 261.
[5] انظر: المقنعة: 57. النهاية: 29. المعتبر 1: 255. التحرير 1: 112. نهاية الإحكام 1: 133. البيان: 67. الذكرى 1: 277. المسالك 1: 77. الرياض 2: 132. المنهاج (الحكيم) 1: 101، م 45. تحرير الوسيلة 1: 55، م 5. المنهاج (الخوئي) 1: 71، م 257. الفتاوى الواضحة: 258.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست