responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 450
ز- اختصاص الاستبراء بالمنزل:
خصّ أكثر الفقهاء الاستبراء بالمجنب بالإنزال، أمّا المجنب بالإيلاج من غير إنزال فلا، وقد صرّح بذلك العلّامة [1]) والشهيدان [2] والمحقق الثاني [3] والمحدّث البحراني [4] والمحقّق النجفي [5]) وغيرهم [6]). بل قال الأخير: إنّه المتبادر من النصّ، ونسب إلى المشهور [7]؛ مستدلّين على ذلك باختصاص الحكمة من الاستبراء- والتي هي إخراج بقايا المني المحتمل بقاؤها في المجرى- بصورة الإنزال.
قال العلّامة في المنتهى: «لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، ولو رأى بللًا يعلم أنّه مني وجب عليه الإعادة، أمّا المشتبه فلا؛ لأنّا إنّما حكمنا هناك بكون البلل منيّاً، بناءً على الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الإنزال، وهذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال» [8]).
وقال المحقق النجفي: «إنّ المتبادر من النصّ والفتوى اختصاص استحباب الاستبراء بالمجنب بالإنزال، وبه صرّح جماعة، ونسب إلى المشهور؛ لظهور أنّ الحكمة في الاستبراء المشار إليها في الروايات من إخراج أجزاء المني هي في المنزل خاصّة» [9]).
وقال السيد الحكيم: «إنّ المصرّح به في كلام جماعة- بل نسب إلى المشهور- اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني ... لأنّه منصرف النصوص المتقدّمة، ولاختصاص فائدته من إخراج أجزاء المني به، فلا يستحبّ لمن أجنب بالإيلاج» [10]).
لكن اعترضهم المحقق السبزواري في‌
[1] القواعد 1: 209. المنتهى 2: 253. التذكرة 1: 232، 233. التحرير 1: 95. نهاية الإحكام 1: 109، 114.
[2] الدروس 1: 96. البيان 56. الذكرى 2: 234. الروضة 1: 94. المسالك 1: 53- 54.
[3] جامع المقاصد 1: 265.
[4] الحدائق 3: 108.
[5] جواهر الكلام 3: 111.
[6] كشف الغطاء 2: 183. مستند الشيعة 2: 342. مصباح الفقيه 3: 396. تحرير الوسيلة 1: 38، م 15.
[7] جواهر الكلام 3: 111. مستمسك العروة 3: 110.
[8] المنتهى 2: 253.
[9] جواهر الكلام 3: 111.
[10] مستمسك العروة 3: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست