responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 412
وغيرهما من التفاصيل المذكورة في الصحيحة» ).
القول الثالث- الإرشاد:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأمر في هذه الروايات ظاهر في الإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلّف صوناً لطهارته عن الانتقاض، فلا دلالة فيها حتى على الاستحباب (2)).
ففي مصباح الفقيه- بعد المناقشة في استفادة الوجوب من الروايات- قال:
«وبعد أن علم بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة أنّه ليس للبول- كغسل اليد- مدخليّة في صحّة الغسل يفهم من الرواية [أي صحيحة البزنطي‌] أنّ له مدخليّة في كماله، إمّا لكون الغسل عقيب البول في حدّ ذاته هو الفرد الأفضل فيكون البول قبل الغسل كغسل اليدين قبله مستحبّاً غيريّاً، أو لكونه موجباً للاطمئنان ببقاء أثر الغسل وعدم كونه في عرضة الانتقاض فيكون الأمر به إرشاديّاً محضاً.
ولعلّ هذا هو المتبادر منه في مثل المقام؛ لأنّه بعد أن علم أنّ بقاء شي‌ء من المني في المجرى ليس مانعاً من صحّة (1) مصباح الفقيه 3: 400.
(2) وقد يشعر بالاستحباب النبوي: «من ترك البول على أثر الجنابة أو شكّ أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له». الفقيه 1: 83. وانظر: جواهر الكلام 3: 111.
لكن في المستند (2: 339) التمسّك بهذا النبوي هنا غير جيّد؛ لأنّه يدلّ على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة.
من هنا عدّه الفقيه الهمداني (مصباح الفقيه 3: 396) من سنن الجنابة لا من سنن الغسل، حيث قال في سياق ذكر مستحبّات غسل الجنابة: «ومنها: البول أمام الغسل إذا كانت الجنابة بالإنزال، كما أنّ من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده تحرّزاً عن أن يبقى المني في المجرى فيورث المرض، فإنّه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال ...» وذكر الحديث.
وعدّ صاحب العروة (1: 346) من الموارد التي يستحب البول فيها البول بعد خروج المني.
واستدلّ له السيد الخوئي (التنقيح في شرح العروة، الطهارة 3: 470) بالحديث المزبور، وما في الجعفريات (المستدرك 1: 485، ب 37 من الجنابة، ح 1) عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة أن يتردّد بقيّة المني، فيكون منه داء لا دواء له».
ومن الواضح أنّ مثل هذه الأوامر إرشاد إلى أمر تكويني ومصلحة خارجية، وليست حكماً تكليفياً أو إرشاد إلى أثر شرعي كما هو الحال في الرواية الواردة بالأمر به قبل غسل الجنابة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست