responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 411
بالانتقاض، وهو كالصريح في أنّ غسله قبل أن يبول قد وقع صحيحاً، إلّا أنّه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبه، وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصلاة فيها على ما إذا صلّى بعد الخروج [1]).
القول الثاني- الاستحباب:
نسب إلى السيد المرتضى [2]، واختاره ابن إدريس [3] والمحقق [4] والعلّامة [5]) والشهيد الأوّل في بعض كتبه [6] والشهيد الثاني [7]، وغيرهم من المتأخّرين [8]، بل هو المشهور بينهم كما صرّح بذلك بعضهم [9]).
واستدلّ له [10] )- مضافاً إلى الاتّفاق ظاهراً على رجحانه [11]، وما فيه من المحافظة على الغسل من طريان المزيل عليه- بالأمر به في النصوص المتقدّمة، أعني صحيح البزنطي، ومضمر أحمد بن هلال، والرضوي، المحمول على الاستحباب، بعد ما عرفت من الأدلّة على عدم الوجوب من خلوّ أكثر الأخبار البيانيّة عنه، والاتّفاق على صحّة الغسل بدونه، وعدم دلالة روايات الإعادة مع خروج الرطوبة المشتبهة على الوجوب، وغير ذلك ممّا تقدّم. هذا بالنسبة لحمله على الوجوب الشرطي.
وأمّا حمله على الوجوب التعبّدي فهو خلاف الظاهر جدّاً كما في أمثاله [12]، كما أنّ المتبادر من الأمر المتعلّق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفيّته- كصحيحة البزنطي- ليس إلّا مطلوبيّته لأجل الغسل لا الوجوب النفسي كالأمر بغسل اليد وإدخال اليد في الإناء
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 10.
[2] انظر: المعتبر 1: 185.
(

[3] السرائر 1: 118.
[4] الشرائع 1: 28. المعتبر 1: 185.
[5] التذكرة 1: 232. المختلف 1: 173. الإرشاد 1: 226. التحرير 1: 94. المنتهى 2: 206.
[6] البيان: 55. اللمعة: 27.
[7] الروض 1: 160. المسالك 1: 53. الروضة 1: 94.
[8] انظر: المفاتيح 1: 57. كشف الغطاء 2: 183. الرياض 1: 303. العروة الوثقى 1: 541.
[9] المدارك 1: 298. الحدائق 3: 103. جواهر الكلام 3: 109.
[10] انظر: المفاتيح 1: 57. مصباح الفقيه 3: 396- 399. مستند الشيعة 2: 338- 340. مستمسك العروة 3: 109- 110.
[11] بل في بعض العبارات: كأنّ دليله الإجماع. انظر: مجمع الفائدة 1: 138. مفتاح الكرامة 1: 321.
[12] مستمسك العروة 3: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست