responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 402
......
- حيث الوجوب- وجوباً شرطيّاً أو مقدّمياً أو نفسيّاً- والاستحباب، بل هل الأمر فيه مولوي أم إرشادي؟ فلا يثبت له الاستحباب فضلًا عن الوجوب- نعم، لا خلاف بينهم في أثره وفائدته- وربّما يرجع كلّ ذلك الاختلاف إلى الاختلاف اللفظي دون الحقيقي كما ستسمع. هذا مجمل الكلام والتفاصيل ما يلي:
ب- الحكم التكليفي للاستبراء من المني:
اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من المني على أقوال:
الأوّل- الوجوب:
ذهب إليه الشيخ [1] وأكثر المتقدّمين [2]، وهو ظاهر الصدوق [3] والمفيد [4]) وغيرهم [5] حيث جاء الأمر به في عبائرهم من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب، وربّما يظهر من الغنية دعوى الإجماع عليه [6]، بل نسبه الشهيد الأوّل والمحقق الكركي إلى معظم الأصحاب [7]، واختاره من المتأخّرين المحدّث البحراني [8]، وقوّاه النراقي [9]، وعدّه كلّ‌
[1] المبسوط 1: 29، حيث قال: «إذا أراد الاغتسال‌ وجب عليه إن كان رجلًا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، فإن لم يفعل واغتسل ثمّ رأى بعد ذلك بللًا وجب عليه إعادة الغسل، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك». الاستبصار 1: 118، عنون الباب ب (باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة). الجمل والعقود (الرسائل العشر): 161، حيث قال: «إذا أراد الغسل وجب عليه أفعال وهيئات ... فالواجب من الأفعال ثلاثة: الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد ...». وأمّا النهاية (21) فظاهره فيها الوجوب حيث قال: «إذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول ...».
[2] انظر: الكافي في الفقه: 133. المراسم: 41. الوسيلة: 55. الغنية: 61.
[3] انظر: الهداية: 92، حيث قال: «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك».
[4] المقنعة: 52، حيث قال: «إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول، ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ...».
(

[5] الجامع للشرائع: 39.
[6] حيث عدّه ضمن مفروضات الغسل من الجنابة وأفعاله ثمّ قال: «كلّ ذلك بالإجماع المذكور». الغنية: 62.
[7] الذكرى 2: 203. جامع المقاصد 1: 265.
[8] الحدائق 3: 105، إلّا أنّه اختار ذلك (3: 115) في خصوص الاستبراء بالبول، مستدلّاً عليه بالروايات الآمرة به والتي يأتي ذكرها محتملًا اعتماد المتقدّمين عليها، وسوف يأتي حمل المتأخّرين لها على الاستحباب، وأمّا الاستبراء منه بالخرطات فوافق المشهور على القول بالاستحباب معترفاً بعدم الدليل.
[9] مستند الشيعة 2: 341.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست