responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 401
وبعبارة اخرى: ليست الحرمة في الأدلّة اللفظيّة مترتّبة على مجرّد خروج البول من مخرجه، وإنّما هي مترتّبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة ومستدبرها ومن البديهي أنّ الاستبراء- ولو خرج به البول- لا يسمّى بولًا عرفاً، ولا يصدق معه أنّه يبول، بل يقال: إنّه يستبرئ.
هذا إذا كان المدرك في المسألة هو الروايات، وأمّا إذا كان هو التسالم والإجماع فالأمر أوضح؛ لأنّ المتيقّن منه حرمتهما لدى البول والغائط دون الاستبراء، كما لعلّه ظاهر [1]).
ط- الشك في الاستبراء:
إذا شكّ في‌ الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته [2]؛ لأصالة عدم الاستبراء، ولا تجري قاعدة التجاوز هنا؛ لأنّ الاستبراء ليس له محلّ مقرّر شرعي، والتجاوز عن المحلّ الاعتيادي لا اعتبار به في جريانها، فأصالة عدم الاستبراء عند الشكّ فيه هي المحكّمة [3]).
نعم، لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [4]؛ لقوله عليه السلام: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [5]) وغيرها من الأخبار [6]).
2- الاستبراء من المني:
أ- المراد من الاستبراء من المني:
المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود- أي الخرطات- جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر البول على الخلاف الذي يأتي.
وقد اختلف الفقهاء في كيفيّته كما سمعت، وكذا في حكمه التكليفي من‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 374، 375.
[2] العروة الوثقى 1: 340، م 5.
[3] مستمسك العروة 2: 230. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 442.
[4] العروة الوثقى 1: 340، م 5.
[5] انظر: الوسائل 8: 237- 238، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.
[6] مستمسك العروة 2: 230. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست